لائحة النظام الأساسي
الأسم : الإتحاد العربي للمــــحاربين القدماء وضحايا الحرب
المعاد أشهاره تحت رقم (1464) بتاريخ يونيو 1967م
المســـــــــــــــــجل برقم (1102) فــــي 22/6/1967م
والمصرح له بالعــــــــــــمل كمنظمة أجنبية غير حكومية
إدارة المنظمات الأجنبية
الإدارة المركزية للجمعيات والأتحادات / وزارة التضامن الأجتماعي
عنوان مقر الإتحاد : 1127 شارع كورنيش النيل – ماسبيرو – القاهرة
ميدان عمل الإتحاد : رعاية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وآسر الشهداء
بسم الله الرحمن الرحيم
( وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا )
صدق الله العظيم
1- عـــــــــــام :
تُلغى كافة اللوائح السابق صدورها ويُعمل بلائحة النظام الأساسي الواردة بهذا الكُتيب من تاريخ إقراراها
من الجمعية العمومية
يضم هذا الكتيب الوثائق الرئيسية ومختلف النصوص والقواعد التنظيمية التي تنظم عمل الاتحاد العربي
للمحاربين القدماء وضحايا الحرب ويشمل :
- النظام الأساسي
- النظام المــــالي
- نظام أجتماعات الجمعية العمومية
وقد تم إدخال التعديلات التي قررتها الجمعية العمومية فى الدورات السابقة والتعديلات التي وافقت عليها
اللجنة المشكلة لهذا الغرض واقرتها الجمعية العمومية في دورتها الثامنة والعشرون المنعقدة في الجمهورية
اللبناية سبتمبر 2019م
كل تعديل لأحكام هذه اللائحة كلها أو بعضها يتم بقرار يُصدر عن الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء
بُناءاً على اقتراح من السادة الأعضاء. وها نحن نقدم هذه الوثائق مُجمعة في هذا الكتيب حتى يسهل الرجوع
إليها .
رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء
2- مـــقــدمـــــــة:
إيمانا بوحدة الأمة العربية وبأهدافها القومية وإدراكا لوحده الوجود والمصلحة والمصير بين المحاربين
القدماء والمقاومين والمجاهدين والمتقاعدين العسكريين العرب واضطلاعا بالواجب المقدس الملقي علي عاتقنا
كمحاربين قدماء ومقاومين ومجاهدين كطليعة للمنظمات غير الحكومية وتجسيدا لمشاركه فاعله للارتقاء بالعمل
القومي والإنساني من أجل تحقيق أهداف الاتحاد العربي للمحاربين القدماء لرعاية تلك الفئة التي ضحت ومازالت
تضحي في سبيل رفعه شان أمتها العربية .
من أجل ذلك كله نعلن نحن المحاربين القدماء في الأقطار العربية كافة أقرار هذه اللائحة الأساسية للاتحاد
العربي للمحاربين القدماء وفق المبادئ والأهداف الأساسية المشتركة .
3 - النشأة والتأسيس :
▪ فى العشرين من شهر فبراير 1960 دعت جمعية المحاربين القدماء المصرية شقيقاتها فى كل من سوريا وغزة (
فلسطين ) إلى مؤتمر بمركز تأهيل المحاربين القدماء بالعجوزة ( القاهرة ) لتبادل الرأى لخدمة المحاربين
القدماء وآسر الشهداء .
وأعلن قيام الاتحاد العربى لجمعيات المحاربين القدماء واتخذت القاهرة مقراً له بالعنوان 1127 شارع كورنيش
النيل بالقاهرة واتخذت الاجراءات لاشهاره .
▪ وقد تم أشهاره بالقرار رقم (148) بتاريخ 22/3/1961 طبقاً لاحكام القانون رقم 384 لسنه 1956 .
مرفق قرار الاشهار وملخص القيد كما جاء فى ملحق الوقائع المصرية العدد (72) الصادر فى 11 سبتمبر 1961
.
▪ وقد توالى انضمام المنظمات التى ترعى شئون المحاربين القدماء وضحايا الحرب وآسر الشهداء والمصابين فى
الوطن العربى .
4- ميثـــــــاق الشــــــرف .
نلتزم بعدم تقديم أي مشروعات قرارات إلي الجمعية العمومية أو مقالات إلي مجله الاتحاد كذلك عدم توزيع إي كتيبات أو منشورات تتبني موقف دوله معينة خاصة بالمشاكل السياسية بين الأشقاء من الدول العربية تجنبا لأثاره إي حساسيات حتى لا يحيد الاتحاد عن الهدف الأساسي منه وهو العمل علي خدمة المحاربين القدماء والمجاهدين والمناضلين والمتقاعدين العسكريين في الوطن العربي وترك الأمورالسياسية الخاصة والمشاكل بين الدول العربية إلي القيادات السياسية والمنظمات المتخصصة في جامعة الدول العربية لحلها بما لديها من معطيات وعلم بالظروف الاقليمية والدولية .
أولاً: النظام الأساسي
البــــــــــــاب الأول أحكام عامة - تعريف – الاهداف
1- الأحكام العامة:
1- يُعمل في تنفيذ نصوص اللائحة الأساسية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب بالأحكام الواردة
بهذا النظام .
2- فى تطبيق هذا النظام يقصد بـ :
(1) الاتحـــــــــــــــاد : الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب .
(2) الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب.
(3) مجلــــــس الإدارة : مجلس إدارة الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب
(4) الأمــــــــــــــــانة : الأمانة العامة للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب.
(5)العضـــــــــــــــو : التي قبل انضمامها للإتحاد وتدفع اشتراكاتها السنوية " كل جمعية أو منظمة أو
مؤسسة أو رابطة أو مندوبية أو ماشابه ذلك "
(6) رئيــــــس الاتحاد : هو رئيس الاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب .
(7) المــــــــــــــدير : رئيس الجمعية أو المنظمـة أو المؤسسـة أو المندوبيـة أو الرابطـة عضو الاتحـاد
.
(8)الأميـــــــــــــــن : الأمين العام للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب.
(9)الأميــن المساعد : الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب
(10)أميــن الصندوق : أمين صندوق الاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب.
2- تعريف بالأتحاد:
مادة (1)
الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب منظمة (عربية - دولية )غير حكومية مقرها الدائم ( القاهرة
- جمهورية مصر العربية ) ونطاق عمله الجغرافي الوطن العربي من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي وتكون
شارة الاتحاد الراية الخضراء وبداخلها حمامة السلام وغصن الزيتون .
مادة (2)
يتكون الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب من هيئـات وروابـط ومنـدوبيات ومنظمات ومؤسسات
وجمعيات وما يُماثلها التي تعمل على رعاية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وكذلك المتقاعدين في الدول
العربية والتي قُبل انضمامها إلى عضويته بعد موافقتها علي نظامه الأساسي وأحكامه .
3- أهداف الأتحاد :
مادة (3)
1- السعي لتحقيق السلام العالمي بكافة الطرق المؤدية لذلك وتأييد الإخاء بين الشعـب العربي مُستلهماً في
رسالته المواثيق الدولية ورسالتها الإنسانية والإجتماعية مع توفير السلام وكفالة حياة حرة كريمة لكل
المحاربين القدماء .
2- تحسين الوضع الإجتماعي للمحاربين القدماء والمجاهدين وضحايا الحرب واسر الشهداء وتحقيقاً لهذا الهدف
تتخذ الإجراءات اللازمة لحث الحكومات علي زيادة جميع مزايا وفوائد التأمينات الاجتماعية لهم كذلك قبول
وتبادل المساعدة مع المنظمات الدولية وتقديم إمكانيات التدريب المهني والحرفي والعمل لضحايا الحروب ومصابي
الخدمة والسعي لدي الحكومات من أجل توفير مزيد من العناية في المجالين الإجتماعي والمعنوي لكبار السن
والمصابين والمرضي منهم .
3- السعي لتحـقيق التعاون بين الجمعيات والهيئات الأعضاء وإرشادها وتوجيهها لما يحقق التعاون في المجال
الدولي مع المنظمـات والهيئات التي تمارس نشاطاً مماثلاً أو مشابها والتي يرى الاتحاد أنه من المفيد
التعاون معها .
4- تنسيق أعمال الجمعيات والهيئات الأعضاء والعمل على تحسين مستوى خدماتها .
5- العمل على إنشاء جمعيات أو هيئات جديدة في البلاد العربية وبصفـة خاصـة التي لا يكون فيها مثل هذه
الجمعيات أوالهيئات .
6- توحيد السياسة العامة للجمعيات والهيئات الأعضاء والربط بينهما وبين الجهات المختلفة فيما يتعلق
بالسياسة العامة والتمويل .
7- المساعدة في تأكيد روابط الإخوة بين الأقطار العربية لخدمة القضايا المشتركة .
8- التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المشابهة في مجال خدمة قضايا السلام العالم وتحسين المستوى
الاجتماعي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب .
9- إحياء وصيانة وتثمين الذاكرة التاريخية القطرية والقومية .
البــــاب الثــــــاني
عضوية الأتحاد
مادة(4)
1- العضوية مفتوحة لجميع الجمعيات أو الروابط أو المؤسسات أو المندوبيات التي تقوم برعاية المحاربين
القدماء والمجاهدين والمقاومين والمتقاعدين وأسر الشهداء وضحايا الحرب في البلاد العربية وبما لايزيد عن
عدد ( 2 ) منظمة في الدولة الواحدة علي أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة وميزانية مستقلة .
2- يقدم طلب الانضمام مرفقاً به نسخه من اللائحة الأساسية أو القانون الأساسي الذي يجب ألا يتعارض مع
أهداف أو نشاط الإتحاد إلي الأمانة العامة للإتحاد التي تكون مختصة بدراسة مدي تطابق شروط العضو . وفقاً
للمعايير التالية :
1) قرار إشهار من الدولة التي فيها المنظمة .
2) النظام الأساسي أو لائحة معتمده من جهة الإشهار في الدولة المعنية
3) ميزانية لأخر ثلاث سنوات معتمده من جهة الإشهار
4) أن يكون أهداف المنظمة رعاية المجاهدين والمقاومين والمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأسر الشهداء .
ج- تقوم الأمانة العامة بدراسة طلبات الانضمام من حيث توافقها مع اللائحة الأساسية للإتحاد وتقوم بالعرض
علي اللجنة الدائمة الخاصة بدراسة طلبات الانضمام .
د- تشكيل اللجنة الدائمة :
1) عدد ( 5 ) عضو بواقع أربعة أعضاء من الأعضاء العاملين بمستوي رئيس منظمة إضافة إلي أمين عام الإتحاد -
الأمين العام المساعد .
2) يحق لجميع أعضاء الجمعية العمومية التقدم للترشح لعضوية اللجنة خلال أجتماع الجمعية العمومية علي أن
يكون لكل دولة مرشح واحد فقط .
3) مدة عضوية اللجنة أربع سنوات إعتباراً من تاريخ الانتخاب حتي تاريخ أنعقاد أول أجتماع جمعية عمومية
موافقة لمرور الاربع سنوات أو أكثر .
4) تختار اللجنة فيما بينها رئيساً علي أن يكون الامين العام او من ينيبة مقرراً عاماً للجنة في الاجتماع
الأول والذي ينعقد بعد الموافقة علي إنشاء اللجنة في الاجتماع الدوري للجمعية العمومية .
5) تجتمع اللجنة فقط في حالة ورود طلبات جديدة للانضمام قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومين قبل
فعاليات الدورة .
6) يحق لجميع أعضاء اللجنة التصويت علي القرارات بالأغلبية وفي حالة تعادلا لأصوات ترجح الكفة التي بها
صوت رئيس اللجنة
هـ- ترفع توصيات اللجنة بالقبول أو الرفض إلي الجمعية العمومية للتصديق النهائي علي قرارات اللجنة .
مادة(5)
على الأعضـاء الالتزام بأهـداف الاتحاد وأنشطـته وفى حالة الإخلال بذلك يحق للجمعية العمومية بأغلبية ثلثي
الأعضـاء الحاضـرين تجميد العضـوية مع مراعاة الإجراءات التالية :-
1- تخطر الأمانة العامة مدير الجمعية - المؤسسة - الرابطة العضو قبل أنعقاد الجمعية العمومية بخطـاب موصى
عليه بعلم الوصول ... أو على البريد الالكتروني حالة وجوده مبينا المخالفات المنسوبة إليه وذلك قبل أنعقاد
الجمعية العمومية بشهرين على الأقل .
2- علي العضو المخالف الرد علي المخالفات المنسوبة إليه كتابه أو بالحضور إلي الامانه العامة للاجابه
عليها ويحق له حضور اجتماع الجمعية العمومية التي يبحث فيها الموضوع للطعن علي قرار التجميد والرد علي
المخالفات المنسوبة إليه.
3- في حاله زوال الأسباب الداعية إلي قرار التجميد يحق للعضو التقدم بطلب إلي الأمانة العامة للاتحاد
لتعديل قرار التجميد التي تقوم بالدراسة والعرض علي اللجنة الدائمة الخاصة بدراسة طلبات الانضمام بالاضافه
إلي الجمعية العمومية في أول دوره .
4- وفى حالة إلغاء قرار التجميد يجب على العضو أداء كافة المستحقات المالية للاتحاد المترتبة خـلال فترة
التجميد .
مادة (6)
لايجوز لأي عضو في الاتحاد أن ينسحب منه الا بقرار يصدر عن الجهات المختصة في بلده ولا يعتبر الانسحاب
نهائياً الابعد سنة من وصول إشعار خاص بذلك من الجهة الادارية في بلد العضو إلي الأمانة والجمعية العمومية
ويجوز للعضو أن يطلب العودة مره أخري للإتحاد كعضو جديد و للجمعية العمومية حق قبول الطلب أو رفضه مع
مراعاة الحق في الطعن طبقا لما هو مقرر في المادة (5) .
مادة (7)
للجمعية العمومية الحق في تعليق العضوية في الإتحاد في الحالات الآتية :-
أ- إذا ما أتى عملاً من شأنه إلحاق الضرر مادياً أو أدبياً بالاتحاد .
ب- إذا ما أخل بالتزاماته طبقاَ لأحكام اللائحة الأساسية .
ج- أضافة إلي عدم حضور الجمعية العمومية لأي منظمة عضو في حالة تأخر سداد التزاماته المالية عن موعد
استحقاقها لمدة سنتين متتاليين رغم إنذاره وبدون وجود مبررات تقتنع بها الجمعية العمومية .
مادة (8)
لأعادة العضوية بسبب عدم دفع الأشتراكات السنوية المستحقة يتم أداء المبالغ المستحقة عليه والعرض علي
الجمعية العمومية في السنة التالية .
مادة (9)
إلا يكون للعضو المنسحب أو المفصول أو العضو الذي سقطت عضويته حقٌ في أموال الاتحاد فيما عدا الأموال التي
يساهم فيها الأعضاء في مشروعات استثماريه بالمشاركة مع الاتحاد فانه يرجع في ذلك إلي شروط التعاقد
.
مادة (10)
للإتحاد الحق في الاشتراك في عضوية الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بعد
موافقة الجمعية العمومية.
البـــــــاب الثــــــــــــــــالث
الأجهزة التي تمثل الاتحاد واختصاصاتها
مادة(11)
يمارس الإتحاد اختصاصاته علي الوجه المبين في هذه اللائحة ونظامها الداخلي والعمل علي تحقيق الأهداف
بواسطة الهيئات التنظيمية الآتية:
1- الجمعية العمومية .
2- مجــــــلس الإدارة .
3- الأمــــــانة العامة .
1- الجمعية العمومية
مادة(12)
1. تعتبر الجمعية العمومية هي الهيئة العليا للاتحاد وصاحبة السلطة في رسم سياساته وتوجية نشاطة وإصدار
القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه وتختص بصفة أساسية بالأمور التالية :
(1) مُناقشة التقارير السنوية المقدمة من الأعضاء وتتضمن هذه التقارير بياناَ عن التدابير التي يكون
الأعضاء قد اتخذوا قراراً في شأنها لتحقيق الأهداف المشتركة .
(2) تنظر في موازنة الاتحاد التقديرية المصادق عليها والحساب الختامي للسنة المنصرمة والميزانية التقديرية
للسنة المالية التالية وتصادق عليهم .
(3) تُصادق على اللائـــــــــــــــــــــــحة الداخلية لتنظيم العمل .
(4) تُصادق على الاتفاقيات التي تتولي الأمانة العامة ابرامهاضمن صلاحيتها المنصوص عليها فى النظام
الأساسى .
(5) (أ) تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين في الاتحاد وتحديد حقوقه ومكافآته
المالية ومناقشة تقريره .
(ب) تنتخب المفوض المالي لمدة ( 4) سنوات الذي يقوم بمراجعة الحسابات الختاميه والموازنات التقديريه وعرض
ملاحظاته عليها.
(6) تنظر في المــــــسائل التي تم إدراجها في جدول الأعمال.
(7) تناقش تقرير الأمين العام عن نشـاط الاتحاد وكذلك تقرير أمين الصندوق وإقرارهم .
(8) تناقش تقارير لجان الجمعية العمومية وتوصيات الأمانة العامة وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها .
(9) تبت في قرارات اللجنة الدائمة الخاصة بدراسة طلبات الانضمام أو تجميد أو عـودة عضويـة الجمعيات
والمؤسسات والروابط والمندوبيات .
(10) انتخاب رئيس الاتحـاد ونائبين والأمين العام والأمين العام المساعـد وأمين الصندوق وذلك لمدة (4)
سـنوات علي ألاتزيد مدة أنتخاب أي منهم عن دورتين علي أن يكون رئيس الاتحاد والأمين العام وأمين الصندوق
من دولة المقر وتباشر الامانة العامة اختصاصاتها وفقاً لأحكام اللائحة الاساسية ونظام الاتحاد وقرارات
الجمعية العمومية على أن يكون النواب من خارج دولة المقر( مدير – رئيس ) جمعية أو مؤسسة أو رابطة .
ب- تتكون الجمعية العمومية من أعضاء الاتحاد العربي للمحاربين القدماء المشاركين في دورة انعقادها
بحضورالأمانة العامة وأعضاء الاتحاد لهم حق التصويت علي أن يكون لكل دولة صوت واحد مهما تعددت المنظمات
عند التصويت علي مناصب الاتحاد وتشكيل لجانه وكذلك (تنحية /إعفاء/ سحب الثقة/عزل) الرئيس أو أي من الأمانة
العامة .
✵ لكل منظمة صوت منفرد فيما يتعلق بأعمال اللجان الفرعية والجمعية العمومية فيما عدا ما ذكر باعلاه .
ج- يجوز للأمانة العامة دعوة من تراهم للمساهمة فى إجتماعات الجمعية العمومية كمراقبين وذلك بالتنسيق مع
الدولة المضيفة وهم :-
ممثلو الهيئات الدولية أو الإقليمية أو الحكومية كذا المنظمات الحكومـية والغير حكومـية والهيئات والدول
غير الأعضاء في الاتحاد العربي وبعض الشخصيات العامة
د- تنعقد الجمعية العمومية بصفة دورية في الدول العربية الأعضاء طبقـاً للترتيـب الوارد من جامعة الدول
العربية ويجوز الانعقاد في دولة المقر في حالة تعذر انعقادها في أي من الدول التي عليها الدور بناء على
دعوة رئيس الاتحاد . كما يجوز لأي من الدول الأعضاء في الاتحاد بالاتفاق مع الأمانة العامة اقتراح عقد
الجمعية في دولته في غير دوره على أن يُعرض ذلك على الجمعية العمومية في انعقادها أو بالتراسل للموافقة
.
هـ - للجمعية العمومية أن تشكل لجان دائمة أو مؤقتة كاللجان التالية :
(1) لجنة الشئون الســــــــــــــــــياسية .
(2) لجنة الشئون الإقتــــــــــــــــصادية .
(3) لجنة الشئون الإجتماعية والثقافية .
(4) لجنة الشئون الإدارية والـــــــمالية .
(5) لجنة دراسة طلبات العضوية(انضمام- تجميد – عودة)
ز- يجوز للجمعية العمومية أن تنشأ لجان استشارية يعهد إليها تقديم المشورة فى مجال معين على أن تقدم
تقريرها إلى اللجان المختصة .
و- ويجوز لأي عضو أن يحضر أجتماعات أي من هذه اللجان وله تقديم ما يراه ضرورياً لأعمالها سواء إلى رئيس أو
مقرر هذه اللجنة أو عن طريق الأمانة العامة .وتباشر هذه اللجان أعمالها طبقاً لما هو وارد في البند ثالثاً
(المادة 62).
ح- لا يعتبر أجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء فإذا لم يكتمل العدد أُجل
الاجتماع إلى جلسة أُخرى تعقـد خـلال مدة أقلها 24 ساعة من ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فى هذه
الحالة صحيحاَ علي أن لا يقل عدد الحاضـرين عن ثلث أعضاء الأتحاد.
ط- القواعـد العامـة لأسلـوب إدارة الجلسـات تتم طبقـاً لما هو وارد بالمواد (44-65).
ي- تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة في دورة عادية خلال الأربع أشهر التالية لإنتهـاء السنة المالية
ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضـرورة ذلك بنـاء على دعوة رئيس الاتحاد أو طلب يتقدم به
لرئاسة الاتحاد ثلثي الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية مع بيـان الغـرض من ذلك ولا يكون
الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء .
11. يتولى الأمين العام إرسال الدعـوة لأجتماعـات الجمعـية العمومية إلى الأعضـاء قبل موعـد الانعقاد بشهر
على الأقل متبوعاً بجدول الأعمال وصورة من الحساب الختامي والموازنـة التقديرية للسنة المالية وتقرير
مراقب الحسابات مع تحديد مكان الاجتماع طبقاً للبند (د) .
ل- تصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضـاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب
الرئيس أما القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي للاتحاد فيما يتعلق بأهدافه أو عزل رئيس الاتحاد أو
نائبه أو الأمانة العامـة أو إسقاط العضوية عن أحد الأعضاء فإنها تصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء المشتركين في
الاجتماع . وفيما يتعلق بإنهاء (تنحية/إعفاء/سحب الثقة/ عزل) الرئيس أو أي أحد من الأمانة العامة يقوم
الرئيس أو الأمين العام بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى جلسة طارئة لاتخاذ قرارها بهذا الشأن .
م- لا يشـترك العضو في التصويت إذا كان طرفاً في القرار المعروض .
ن- لا يجـوز للجمعـية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية
المطلقة لمجموع الأعضاء المشتركين في الأجتماع .
س- تضـع الجمعية العمومية لائحة إجراءاتها وتختار اثنين من الاعضاء كمقرري جلسات ويكون رئيس "منظمة
الدولة"المضيفة هو رئيس الدورة وتكون صلاحياته كالأتى :
(1) إعلان أفتتاح وإنهاء كل جلسة من جلسات الاجتماعات .
(2) مراقبة تنفيذ اللوائح المختلفة ويقوم بتوجيه المناقشات و إعطاء حق التحدث فى الأجتماعات فى نطاق
الموضوع المطروح .
(3) وضع الموضوعات والأسئلة للاقتراع ويعلن قرارات الجمعية العمومية تجاهها .
(4) التاكيد علي تسجيل محاضر الجلسات الجمعية العمومية وأسماء الحاضرون ويتم التوقيع عليها من رئيس
الاتحاد ورئيس الدورة والنائبين والامين العام .
- مجلس إدارة الاتحاد
مادة (13)
يتكون مجلس إدارة الاتحاد من رئيس الاتحاد ( رئيسـاً ) ونائبي الرئيس وفرد واحد من كل جمعية أو مؤسسة عضو
في الاتحاد والأمانة العامة كأعضاء .
مهام واختصاصات مجلس الإدارة :-
1- يجتمع بدعوة من رئيس الأتحاد حاله تعذر انعقاد الجمعية العمومية وينعقد مفوضا بسلطة الجمعية العمومية
للنظر في جميع الامور الخاصة بالجمعية العمومية وخاصة
- التصديق علي الحســــــــــــــــــابات الختامية .
- الموافقة علي الموازنة التقديرية للعام التالي .
- النظر في الامور العاجــلة التي لا تقبل تأجيل .
أنتخاب رئيس الأتحاد
مادة(14)
أ- تتقدم الجمعية المصرية باسم او أسماء المرشحين إلي الامانة العامة .
ب- تقوم الامانة العامة للاتحاد بتقديم اسم المرشح ( المرشحين) لتولي منصب رئيس الاتحاد وهم من دولة
المقر إلي الجمعية العمومية والذي تتوفر فيهم الشروط التالية :
1- يكون حاضرا لاجتماع الجمعية العمومية .
2- يكون من الذين عملوا في مجال خدمة المحاربين القدماء (مدير مؤسسة/ منظمة / جمعية)
3- يكون عضوا في جمعية بلد المقر التي هي عضو في الاتحاد
4. تقوم الامانة بعرض الموضوع علي الجمعية العمومية صاحب الشأن في القرار.
ج- يتم الانتخاب بطريقة الاقتراع السري ويعتبر الفائز هو الحاصل علي اغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين (
النصف + صوت واحد) لمدة (4) سنوات قابلةِ للتجديد مرة واحدة .
مادة(15)
يباشر رئيس الإتحاد مهامه على النحو التالى :
1. إقرار اللوائح الداخلية التي تنظم سير العمل بناء على اقتراح الأمانة العامة .
2. إدارة شئون الأتحاد بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص النظام الأساسي للاتحاد ضرورة موافقة الجمعية
العمومية عليها قبل تنفيذها .
3. مراجعة تقرير الأمين العام قبل تقديمه إلى الجمعية العمومية .
4. الإشراف على تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
5. اقتراح وسائـل وسُـبل تنميـة مـوارد الاتحـاد المالية وعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمـومية
للمُصادقـة .
6. السعي لدى الهيئـات والمنظمـات الدولية الحكومـية وغير الحكومية لرفع مستوى أعضاء الاتحاد والعمل على
توفير سُبل الحياة الكريمة للمحاربين القدماء والمقاومين والمجاهدين .
7. يمـثل الاتحـاد العربي للمحاربين القدماء أمام القضـاء والهيئات الحكومية والدولية ويُعتبر الناطق
الرسمي للاتحاد .
8. إصـدار القـرارات فى المسائـل العاجلـة على أن تعرض على أول جلسة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية
.
يجوز للجمعية العمومية منح الرئاسة الشرفية للإتحاد لرئيس الدولة التي تعقد بها الجمعية العمومية ولمده عام واحد .
مادة(16)
يباشر نائبي رئيس الإتحاد مهامهم كالأتي :
أ- معاونة رئيـس الإتحاد في السعي نحو توحيد السياسة العامة للجمعيات والهيئات الأعضاء والربط بينهما
وبين الجهات فيما يتعلـق بالسياسـة العامـة والتمويل وذلك من خلال إعداد الدراسات والأبحاث .
ب- معاونة رئيس الاتحاد في السعي لدى الدول العربية المختلفـة لإنشـاء جمعيات أو هيئات جديدة للمحاربين
القدماء وضحايا الحـرب خاصةً الـدول العربيـة التي ليس لها مثل هذه الجمعيات .
ج- يحل النائب الأول محل رئيـس الاتحـاد فى حالـة غيابـه عن الاجتماعات .
مادة (17)
فى حالة غياب رئيـس الاتحاد عن مقـر الاتحاد أو تعذر قيامه بمهامه (مؤقتاً ) يحل محله الأمين العام .
وفى حالة تعذر قيام رئيس الاتحاد بمهامه ( نهائياً ) يحل محله الأمين العام لحين أنعقاد الجمعية العمومية
للاتحاد لانتخاب رئيس جديد للاتحاد في الدورة العادية القادمة .
(3)الأمانه العامة
مــادة(18)
تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق ويتم انتخابهم من قِبل الجمعية
العمومية .
يختص الأمين العام بما يلى :-
1- دعوة الجمعية العمومية أومجلس الإدارة للانعقاد وفقاَ لما تقرره الجمعية العمومية ورئيس الاتحاد .
2- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ورئيس الاتحاد.
3- إعداد مشـروع جدول الأعمـال للجمعية العمومية ومجلـس الإدارة والإشراف على تحضير اجتماعات الجمعية
العمومية ومجلس الإدارة ووقائع الجلسات وصيانة المعاملات والمحفوظـات والدراسات والوثائق وضبطها وتدوينها
في سجلاتها الخاصة والقيام بجميع الأعمال الإدارية التي تتطلبها هذه الأمور .
4- تحرير جميع المراسلات الخاصة بالاتحاد واستلام المكاتبات الواردة .
5- حفظ كافة المستندات والأوراق والأختام الخاصة بالاتحاد فى مقر الاتحاد .
6- إعداد التقرير السنوي للعرض على الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة .
7- الأشراف على جميع أجهزة ومؤسسات الاتحاد .
8- يقـوم بتعيين الموظفين اللازمين طبقاَ للأوامر المستديمة للاتحاد والميزانية كذلك تحديد المهام الموكلة
إليهم والنظر في فصلهم وتأديبهم وفقاَ للنظام الداخلي للأمانة العامة للاتحاد .
9- أعتماد الإنفاق وتوقيع أوامر الصرف بالاشتراك مع أمين الصندوق وفقاً لأحكام اللائحة الماليـة .
10- مراجعة انحرافات الميزانية عن الموازنة التقديرية وأسلوب تلافيها مستقبلاَ طبقا لما هو وارد في الماده
(33) .
11- متابعة تنفيذ ما تطلبه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة فيما يخص بأعمال الأمانة العامة .
12- الاتصال بالهيئات الخارجية ويعتبر هو حلقة الوصل بين الاتحاد والهيئات الخارجية .
13- مسئول عن فرض الرقابة الإدارية والمالية لتنفيذ كل أو بعض هذه الواجبات.
14- يعتبر هو المسئول عن جميع أعمال الأمانة العامة للاتحاد من حيث حسن انتظام العمل ويُعتبر رؤساء
الإدارات والأقسام مسئولين أمامه عن كفاءة العمل .. .. .. وله السلطات التالية :
(1) حق التفتيش في جميع الأوقات .
(2) إصدار الأوامر والتوجيهات التى تكفل حسن سير العمل .
(3) سلطة الجزاءات طبقاَ للأوامر المُستديمة للأتحاد .
مادة (19)
يعاون الأمين العام الأمين العام المساعد في أعمال الأمانة العامة وفقاً للنظام الداخلي للأمانة العامة
ويختص بالمهام التالية :-
1- يتولى مسئوليات وسلطات الأمين العام في حالة غيابه .
2- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة والعرض على الأمين العام ورئيس الاتحاد.
ويعمل كمقرر لإحدى اللجان طبقاً لأوامر رئيس الاتحاد .
3- الإشراف على الأنشطة الاجتماعية .
4- الإشـراف على تنسيق الأعمال بالاتحاد من الناحية الإدارية ومراقبة تنفـيذ جميع الموظفـين لاختصاصاتهم
والتفتيش عليهم .
5- التقدم للأمين العام بتقارير دورية عن أوجه النشاط المختلفة بالاتحاد لرفعها إلى الجمعية العمومية.
6- مسئول عن حسن انتظام العمل في الأمانة العامة للاتحاد ويعتبر رؤسـاء الإدارات والأقسـام مسئولين أمامه
عن كفاءة العمل وله على سبيل المثال سلطات الجزاءات طبقاً للأوامر المستديمة .
(مادة20)
أ- فى حالـة غيـاب الأمـين العام عن مقـر الاتحاد أو تعـذر قيامـه بمهامـه مؤقتـاً يحـل محـله الأمين
العام المساعـد .
ب- فى حالـة تعـذر قيـام الأمـين العـام بمهامـه نهائيـاً يتم أنتخاب أمـين عام جديـد في دورة الانعقاد
التالية .
ج- فى حالة تعذر قيام الأمين العام المساعد عن القيام بمهامه نهائياَ يتم انتخاب بدلاً منه بنفس أسلوب
انتخاب الأمين العام وبنفس الشروط .
(ماده 21):
أ- يختص أمين الصندوق بالإشراف علي تطبيق النظام المالي والتحقق من سلامة إجراءات الانفاق .
ب- يتم أنتخاب أمين الصندوق من بين الأعضاء المنتسبين إلي دولة المقر طبقًا للمادة (12) .
ج- في حالة شغر منصب أمين الصندوق لأى سبب يحق لرئيس الاتحاد تكليف أميناً للصندوق بديلًا عنه لحين
انتخابه من قبل الجمعية العمومية .
(ماده 22):
أ- يشكل مجلس إدارة مجلة المحارب العربي القديم من :-
رئــــــــــــيس الاتحاد ----------- رئيس مجلس الإدارة
الامــــــــــــــين العام ----------- رئيس تحــــــــــــــرير
الامين العام المساعد ----------- مدير تحــــــــــــــــرير
وأي من يصدر به قرار من الجمعيه العموميه
ب - علي أن يصرف مكافأة لمجلس الادارة لكل عدد طبقا لقرار الجمعيه العموميه .
البـــــــاب الرابع
حـــــــــــــل الاتـــــــــــحاد
(ماده 23):
اذاأرتأ ثلثا أعضاء مجلس الإدارة بأن الاتحاد أصبح غير قادر علي تحقيق أهدافه تدعو الأمانة العامة الجمعية
العمومية للإنعقاد في جلسة طارئة للنظر في حل الاتحاد الذي يصدر فقط باغلبية ثلثي الأعضاء علي أن تعين
مصفياً يقوم بحصر حقـوق الاتحاد والتزاماته والجهة التي تؤول إليها صافى أمواله وعهدته .
ثانيًا: النظام المالي
(مادة23)
يكون للاتحاد العربي نظام مالي يصدر به قرار من الجمعية العمومية ويعين طريقة مسـك الحسابات وطريقة إعداد
الموازنة التقديرية وإعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها .
(مادة24)
يعمل بهذه اللائحة في كل ما يتعلق بالنواحي المالية للاتحاد ولا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحـوال
.
(مادة25)
الأمانـة العامة هي المسئولـة عن أموال الاتحاد وتحصيلها وحفظها والقيام بإقرار وصرف النفقات التي
يستلزمها نشاط الاتحاد وذلك فى حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية .
(مادة26)
تكون للاتحاد ميزانية سنوية للإيرادات والمصروفات .
أ- ويدرج في الإيرادات المقدرة للعام المالي:
(1) رسـم التأسيس ( القـيد ) .
(2) الاشتراك السنوي للأعضاء .
(3) تدعيم موازنة الأتحاد من الدول/ المنظمات الأعضاء دون أي قيود أو
شروط .
(4)التبرعات غير المشروطة التي تقبلها الجمعية العمومية .
(5) حصيلة الانشطة التي يُقيمها الاتحاد .
(6) ريع الاستثمار الجاري لأموال الاتحاد.
(7) أية موارد أخرى تُقرها الجمعية العمومية .
ب- وتُقسم المصروفات المقدرة إلى :
بنود لمواجهة مختلف الالتزامات المالية والنفقات التقديرية لجميع أوجه نشاط الاتحاد وحاجاته
الرأسمالية
والجارية بما فيها مُرتبات العاملين (بعقود) كالآتي:-
(1) الرواتب والتعويضات والمكافآت وما في حكمها .
(2) المصروفات الإدارية ( إيجار - كهرباء- مياه - غازأدوات كهربائيـة
– انتقالات …الخ ) .
(3) مصروفـات التأسـيس ( أثـاث – ماكينـات طباعة – واجهزة كمبيوتر-
.. .. .. إلخ ) .
(4) الإهــلاكات .
(5) مصـروفات الدعايـة والإعـلان .
(6) المصـروفات الاجتمـاعية الإداريـة .
(7) مصـروفات التنسـيق والتعـاون بين الأعضـاء .
(8) مصروفات اتصالات(انترنت / تليفونات / بريد.....الخ)
(9) صيانه وسائل نقل (ايجار جراج /صيانه عربات /وقود وزيت/ تجديد
العربات/ تأمين العربات.....الخ)
(10) صيانه مباني وأنشاءات.....الخ)
مادة(27)
يتولى الأمين العام لإعداد برامج العمل للسنة المقبلة في نطاق خطة طويلة الأجل وفقاً للمادة (23) من هـذا
النظام وتكون هذه البرامج أساس لأعداد الموازنة التقديريـة السنوية .
مادة(28)
تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ويستمر الصرف في العام التالي
على أساس الموازنة السابقة إلى أن تصادق الجمعية العمومية الميزانية الجديدة .
مادة (29)
يعـد القسم المالي تحت إشراف أمين الصندوق مشروع الموازنة التقديرية بالمفهوم الموضح في المادة (26) من
هذه اللائحة بعد تجميع البيانات المطلوبة طبقًا لاحتياجاتها وتُعرض على أمين الصندوق لإعدادها في صورتها
النهائية في موعد غايته أخر نوفمبر من العام . تمهيدًا لتقديمها للجمعية العمومية في أول دورة انعقاد لها
في العام الجديـد للمصادقة النهائية واعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية المُنتهية على أن يستمر
الصـرف على بنود الموازنـة الخاصـة بالعام السابق لحين المصادقة للموازنة الجديـدة .
مادة (30)
لا يجوز مخالفة نصوص هذه اللائحة بأي حـال من الأحـوال وأي تعديل فيها يتم بناء على اقتراح ( أمين الصندوق
/ الأمين العام / رئيس الاتحاد ) ومصادقة الجمعية العمومية .
مادة (31)
تودع جميع أموال الاتحاد بمصرف/مصارف ( بنوك ) رسمـية يُقررها رئيـس الاتحاد وتوضع سلفه دائمة لدى القسم
المالي بمبلغ ستة آلف جنيه مصري ويشترط لصرف أي مبلغ من السلفة أو بشيك أن يكون موقعـًا من أمين الصندوق
والأمين العام على أن يكون الشراء طبقاً للسلطات وبموجب فواتير قانونية أو إيصالات .
الرقابة علي الميزانية
مادة (32)
تنقسم السنة المالية إلى عدد (4) أربع فترات لمتابعة الموازنة :-
الأولــى : تبدأ من أول ينــــاير وتنتهي نهاية مارس.
الثانيــة : تبدأ من أول أبريـــل وتنتهي نهاية يــونيه .
الثالثــة : تبدأ من أول يونيـــه وتنتهي نهاية سبتمبر .
الأخيرة : تبدأ من أول أكتوبر وتنتهي نهاية ديسمبر .
مادة (33)
يختـص أمين الصندوق بالرقابة على تنفيذ الموازنـة التقديريـة ويلتزم بتقديم تقرير للأمانة العامة عن تنفيذ
الموازنـة في نهاية كل فترة من الفترات المحددة بالمادة السابقة ( الإيرادات والمصروفات الفعلية ) حتى ذات
التاريخ على أن يتضمن التقرير أى انحرافات فعلـية عن الموازنة وأسبابها واقتراحاته لعلاجها وأسلوب تلافيها
مستقبلاً هـذا فضـلاً عن تقرير في نهايـة العام المالي يوضح نتائـج تنفـيذ الموازنة يقدم للاعتماد وكذلك
للاسترشاد به عند مراجعة المشروع النهائي لموازنة العام القادم .
مادة (34)
يقدم أمين الصندوق تقارير متابعة تنفيذ الموازنة إلي الأمين العام الذي له سلطة النقل من بند لآخر طبقاً
لمقتضيات الصرف الفعلي .
مادة (35)
لا يجوز التنازل عن حق من حقوق الاتحاد إلا بموافقة الجمعية العمومية فيجوز التنازل عن المبالغ التي يثبت
تعذر تحصـيلها بعد اتخاذ كافة الوسائل اللازمة للتحصيل وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المتسبب في عدم
التحصيـل ودون المسـاس بالإجراءات القانونيـة التي تقتضيها مصلحة الاتحاد
الصرف والتحصيل
مادة (36)
يعتمد الأمين العام جميع العمليات المالية من صـرف وتحصيلوله أن يفوض من يراه صالحا لذلك .
مادة (37)
1. يعتمد أمين الصندوق القواعد المنظمة للدورة المستندية للصرف والتحصيل ومستنداتها وقيدها بالدفاتر
والسجلات على نحو يتفق مع أصول الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي السليم والرقابة الخارجية و تسرى هذه
القواعد فور تصديق الأمين العام عليها .
2. جميع المبالغ الواردة للاتحاد تودع في حساباته الخاصة في البنوك المختلفة .
3. تُسدد قيمة الاشتراكات ورسم القيد على البنك أو بشيكات مقبولة الدفع بالدولار الأمريكي وتحدد قيمة
الاشتراك السنوي للجمعـية أو الهيئـة طبقـًــا لقرار الجمعية العمومية يؤدى الاشتراك كاملًا أما إذا انضم
خلال النصف الثاني من العام فإنه يؤدى نصف الاشتراك السنوي وفى جميع الأحوال يسدد رسم القيد كاملا
طبقــًـا لقرار الجمعية العمومية . وفى حالة ورود المبالغ نقـدًا يتم الاستلام بإيصالات مختومة بخاتم
الاتحاد وموقعة من أمين الصندوق على أن تودع تلك المبالغ بالبنك في أقرب فرصة ويرفق إيصال الإيداع مع صورة
الإيصال المختوم .
4. إذا تأخرت الجمعية أو الهيئة في سداد الاشتراك عن سنتين متتاليتين لا يحق لها حضور اجتماعات الجمعية
العمومية ويشترط لحضورها سداد جميع الاشتراكات المتأخرة إلا إذا رأت الجمعية العمومية تأجيل التسديد لمدة
زمنية أو إعفاء المتأخرين من كل أو جـزء من الالتزامات السنوية وللجمعية العمومية الحق في تعديل قيمة
الاشتراك السنوي وفقاً لما تراه على ضوء ما يعرض عليها فى الميزانية السنوية للاتحاد .
5. تكون نفقات الانتقال والإقامة وبدل السفر على نفقة الاتحاد لكل من :
● رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة والأداريين .
مادة (38)
يحتفظ القسم المالي في مقر الاتحاد بدفاتر الحسابـات التي تُبين الإيـرادات والمصـروفات كأسس للمراجعات
الداخلـية والخارجـية ويجب أن تتضمن القواعد والنظم الداخلية ما يكفل حُسن سير العمل وانتظامه وتحديد
السلطات والاختصاصات والمسئوليات وعـدم تداخلها بما يكفل إحكام الرقابة الداخلية وتجنب الأخطـاء
والانحرافات .وعلى الأمين العام وأمين الصندوق إصدار القرارات الكفيلة بذلك .
مادة (39)
تكون سُلطـة التوقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية لرئيس الاتحاد أو الأمين العام وأمين الصندوق ويمكن
انابة المسئول المالي (الحسابات) في توقيع الشيكات بدلا من أمين الصندوق وذلك في الاحوال الضروريه التي
يتعذر فيها قيام أمين الصندوق بالتوقيع ويجب فى جميـع الأحـوال وجـود توقيعين على الأقل على الشيكات
والمعاملات المصرفية .
مادة (40)
1. تكون الرقابة الخارجية لمراقب الحسابات وله الحق في أى وقت فى الاطـلاع على دفاتـر الأتحاد وسجلاتـه
وطلب البيانات الموجودة بالاتحاد التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته وله كذلك التحقق من أصول
الاتحادوالتزاماته .
2. انتخاب مفوض مالي من قبل أعضاء الجمعية العمومية لمدة (4) سنوات لمراجعة الحسابات الختامية وكذلك
الموزانة التقديرية ويعرض ملاحظاتة في اجتماع الجمعية العمومية .
مادة (41)
يتم تعيين مراقـب الحسابـات من قِبل الجمعية العمومية بأختيار الأمانة العامة وبترشيح من الأمين العام
وأمين الصندوق بناءً على خبرتهما في هذا المجال على أن تحدد أتعابه السنوية في قرار الجمعية العمومية .
مادة (42)
يجب على مراقب الحسابات أن يقدم للأمانة العامة تقارير دورية عن نتيجـة قيامه بأعماله ومهامه الموكلة إليه
. في نهايـة كل فتره من الفترات المدرجة بالمادة(32) كما يقدم تقريرًا في نهاية كل سنة مالية مرفقـًــا به
الحسابات الختامية والميزانية التقديرية متضمنـًـا نتيجـة أعماله الذي يجب أن يتضمن التحقق من كفاءة نظم
المحاسبة المالية ونظم الرقابة والضبط الداخلي ومدى فاعلية هذه الأنظمة في تحقيق أهدافها . واقتراح ما
يلزم لدعمها والكشف عن أيـة وقائـع يعلم بها أثناء تأدية مهمته لا تفصح عنها الأوراق . وذلك متى كان
الكشـف عن هذه الوقائع أمرًا لازماً لكي تعبر هذه الحسابات والأوراق عن الواقع وكذلك الكشف عن أي تحريف أو
تزوير أو تمويه في هذه الحسابات والأوراق أو أية وقائع من شأنها أن تؤثر على سلامة المركز المالي أو حقيقة
نتائج الأعمال . ويجب عليه على الأخص الكشف عن أى اختلاس أو تبديد .
السلطات المالية
مادة (43)
ثالثاً:
قواعد إدارة جلسات
الجمعية العمومية
مادة (44)
تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة بدعوة من رئيس الاتحاد في الدولة حسب الترتيب الأبجدي، وفي حالة عدم
وجود دعوة تُعقد في دولة المقر بدعوة من رئيس الاتحاد.
مادة (45)
يحدد مكان الأجتماع وتوقيته ويخطر به الأعضاء والمدعوون الآخرون قبل ميعاد الإجتماع بشهرين على الأقل .
مادة (46)
يجوز لأي من الأعضاء في الاتحاد، وبالاتفاق مع الأمانة العامة، اقتراح عقد الجمعية العمومية في دولته خارج
الجدول المحدد، على أن توافق الجمعية العمومية على ذلك.
مادة (47)
يقوم العضو المضيف، بالتنسيق مع الأمانة العامة، بالإعداد الكامل لعقد الاجتماعات، فيما عدا وثائق
الاجتماع، التي تُعدها الأمانة العامة إعدادها.
مادة (48)
يُحدد العضو المضيف مكان عقد الاجتماعات وإقامة الوفود كما يقوم بترتيب استقبال الوفود في المواعيد
المحددة .
مادة (49)
للوفود الأعضاء التى إكتسبت العضوية الكاملة حق الإقتراع فى إجتماعات الجمعية العمومية
مادة (50)
جلسات الجمعية العمومية علنية ما لم يكون هناك قرار بعقدها بصورة سرية ومغلقة
مادة (51)
تقوم الأمانة العامة بالأعداد والتحضير للجمعية العمومية ولها لتحقيق ذلك أن تشكل لجـنة تحضيرية
مادة (52)
لكل مشارك فى الجمعية العمومية حق الاشتراك فى عضوية لجنتين على الأكثر
مادة (53)
يرأس جلسات الجمعية العمومية رئيس المنظمة أو المؤسسة البلد المضيف الذى تنعقد فيه الدورة أما إذا إنعقدت
الدورة فى المقر بدعوة من رئيس الاتحاد فهو الذي يرأس الجلسات.
مادة (54)
تخصص الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية لسماع كلمات الإفتتاح وإعلان جدول الأعمال
مادة (55)
تتولى الجمعية العمومية مناقشة وأعتماد مشروعات القرارات التي تجدها مناسبة وتوصيات اللجان ولها في ذلك
تكوين لجنة صياغة من بين الأعضاء
مادة (56)
لا يجوز إعادة فتح باب المناقشة فى الموضوعات التى تم التصويت عليها وإتخاذ قرارات بشأنها خلال نفس الدورة
مادة (57)
يقوم ( مقررو اللجان ) بتلاوة مشروع قرارات اللجان وتوصياتها فى جلسة عامة وعلنية لمناقشتها وإصدار قرار
بشأنها
مادة (58)
1. يجرى التصويت برفع الأيدي مالم تقرر الجمعية العمومية إجراءه بطريقة أخرى وتصدرالقرارات بأغلبية
الأعضاء الحاضرين .
2. التصـويت بالأسـم ويتخـذ فى إحـدى الحـالات الآتية :-
(1) الاقتراع بسحب الثقة .
(2) إذا ما طلب الأعضاء ذلك .
3. الاقـتراع السـرى ويتـم ذلك فى :-
(1) انتخاب رئـــــــــــــــــــــــــــيس الاتحاد .
(2) أنتخاب نــــــــــائبي رئيس الاتــــــــحاد .
(3) انتخاب الأمين العام والأمين المساعد .
(4) انتخاب أمـــــــــين الصندوق .
(5) الاقتراع بتــــــعليق العضوية .
(6) إذا طلب ذلك نصف عدد الأعضاء الحاضرين .
مادة (59)
1. (البند "ح"): والذى يؤكد على أن أجتمـاع الجمعـية العمومية لا يُعتبر صحيحًا إلا بحضور الأغلبية
المُطلقة للأعضاء فإذا لم يكتمل العدد يؤجـل الاجتـماع إلى جلسة أُخرى تنعقد خلال مدة أقلها 24 ساعة من
ميعاد الاجتماع الأول ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ثُلث الأعضاء المُنتسبين للاتحاد.
2. (البند"ج"): يجوز للأمانة العامة دعوة من تراهم للمساهمة فى اجتماعات الجمعية العمومية كمراقبين
وذلك بالتنسيق مع الدولة المضيفة وهم :- ممثلو الهيئات الدولية أو الإقليمية أو الحكومية كذا المنظمات
الحكومـية والغير حكومـية والهيئات والدول غير الأعضاء في الاتحاد العربي وبعض الشخصيات العامة والذين يتم
دعوتهم بمعرفـة الأمانة العامة للاتحاد .
3. (البند"ف"): والذى يحظر على الأمانة العامة للاتحاد توزيع وثائـق أو نشـرات أو أوراق دعائية نيابةً
عن الوفود أو الأشخاص الحاضرين في الجمعية العمومية . حيث إن الأمانة العامة تقوم فقط بتنفيذ المهام التى
تضمن نجاح الاجتماعات.
4. (البند"ع"): حيث يرأس الجمعية العمومية رئيس للدورة وهو رئيس مُنظمة – مؤسسة البلد المُضيـف كما
يُختار طبقاً (للبند ص) مُقررو الجلسات الذين يقومون بالتسجيل الدقيق للاجتماعات وتقديم تقرير مكتوب إلى
الأمانة العامة التى تُصيغ منه التقرير النهائى للدورة ونؤكد على مسئولية رئيس الدورة فى الإعلان عن
افتتاح وإغلاق الجلسات ومراقبة تنفيذ اللوائح وتوجيه المناقشات .
دعوة الجمعية العمومية
مادة (60)
بعد موافقة الدولة المضيفة على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بها ترفق بيانات ومعلومات إدارية .. اللازمة بالتنسيق مع الأمانة العامة وحسب ما يقتضي الواقع الحالي ..
1. تتلقى الأمانـة العامة للاتحاد موافقـة الأعضاء على قبول الدعوة مُتضمنة أسم رؤساء وأعضاءالوفود وذلك خلال شهر من تاريخ أستلامهم خطاب الدعوة .
2. تحـدد الأمانـة العامة للاتحـاد فى خطاب الدعوة أخر موعد لإرسال مشروعات القرارات من الأعضاء لإجراء التنسيق اللازم و إعدادها وطبعها .
3. تقوم الأمانة العامة للاتحاد بإرسال أوراق ومستندات الاجتماعات إلى الدول الأعضاء التى قبلت الدعوة كاملة قبل عقد الاجتماع بشهر على الأقل .
لجان الاتحاد
مادة (61)
1. للجمعية العمومية أن تُشكل من بين أعضائها كل أو أحد اللجان المتخصصة والتى تراها لازمة لسير العمل او
لسير أعمال الدورة وتحقيق أهداف الاتحاد كما جاء فى المادة (12) أولدراسة موضوع معين وتعرض نتائج دراستها
على الجمعية العمومية فى نفس دورة الانعقاد لاتخاذ القرارات فى موضوع الدراسة المحول إليها .
2. يجوز لأى عضـو في الجمعية العمـومية أن يحضـر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادهـا وله كذلك
تقديـم ما يراه ضروريًا لأعمالها إلي رئيسها أو مقررها مباشر أو عن طريق الأمانـة العامـة .
مادة (62)
مع مراعاة ماورد بالمادة ( 12 ) فقرة ( هـ ) يمكن ان تشكل الجمعية العمومية احد أوكل اللجان الآتية:-
1. لجنة الحريات العامة والحقوق الأساسية وتختص بالمهام الآتية :-
(1). الدفاع عن حقوق المحاربين القدماء في الوطن العربي والعمل على حمايتها وتطبيقها .
(2). العمل على احترام ودعم وتطـبيق الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بحقوق المحاربين القدماء وإعداد
الدراسات الخاصة بذلك .
(3). إعداد تقارير سنوية عن المحاربين القدماء في الوطن العربي ونشرهاعلى الرأي العام العربى والعالمى
والحكومات العربية والهيئات المختصة .
(4). السعي لدى الحكومات العربية لضمان حقوق وامتيازات المحاربين القدماء وضحايا الحرب وأسر الشهداء .
(5). دعوة وتشجيع الدول العربية التى ليس لهاجمعيات أوهيئات ترعي المحاربين القدماء وأسر الشهداء إلى
إنشاء مثل تلك الجمعيات .
(6). التعاون مع المنظمات العالمية الخاصـة بالمحاربين القدمـاء وضحايـا الحرب وأسر الشهداء لتحقيق
الامتيازات اللازمة للمحاربين القدماء .
2. لجـنةالشـئون السياسـية :
(1). مراجعة القرارات السياسية .
(2). مخاطبةالهيئات الدولية لمناصرة قضايا الأمة العربية
(3). توطيدالعلاقات بين الاتحاد والمنظمات غير حكومية العربية المختلفة للعمل على تحقيق أى امتيازات
للمحاربين القدماء .
3. لجـنة الشـئون الإقتصاديـة :
العمل علي دراسة وتيسير إنجاز المشروعات التي يمكن أن تدرعائدا ماديا علي الاتحاد وأعضائه سـواء أكانت هذه
المشروعات مشتركة بين الجمعيات أوالمؤسسات فردية أو تقديم المشورة بإمكانية الاستثمار في دول أعضاء
الاتحاد
4. لجـنة دراسة طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد :
(1). تختص اللجنة بإعادة تقييم المعايير والشروط الواجب توافرها للانضمام لعضوية الاتحاد.
(2). تتكون اللجنة من خمسة أعضاء بواقع أربعة أعضاء من الأعضاء العاملين بمستوى رئيس منظمة – مؤسسة إضافة
إلى أمين عام الاتحاد او من يمثله.
(3). يحق لجميع أعضاء الجمعية العمومية التقدم للترشح لعضوية اللجنة خلال اجتماع الجمعية العمومية على
ان يكون لكل دولة مرشح واحد فقط.
(4). مدة عضوية اللجنة أربع سنوات .
(5). تختار اللجنة فيما بينها رئيسا ومقررا لها في الاجتماع الأول والذي ينعقد بعد الموافقة على إنشاء
اللجنة في الاجتماع الدوري للجمعية العمومية.
(6). تجتمع اللجنة في حالة ورود طلبات جديدة للانضمام قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية الدورية
بيومين .
(7). يحق لجميع أعضاء اللجنة التصويت على القرارات بالأغلبية وفي حال تعادل الأصوات ترجح الكفة التي
يصوت معها رئيس اللجنة.
(8). ترفع اللجنة قراراتها بقبول أو رفض الطلبات إلى الجمعية العمومية للاعتماد النهائي وللجمعية
العمومية الحق في طلب إعادة دراسة الطلبات المقدمة بعد مرور سنة على الأقل من أخر اجتماع الجمعية العمومية
.
مادة (63)
تجتمع اللجـان وتُناقـش موضوعاتهـا وتصـوت على الإقـتراحات والتوجيهـات وفـقا للأحكـام الآتيـة :-
1. يتولى رئيس اللجـنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فيها ينوب عنه مقرراللجنة عند غيابه .
2. لا يُعتبر اجتماع اللجنة صحيحاً ما لم يحضره أغلبية عدد الأعضاء بينهما الرئيس أوالمقرر ومـالم يتم
الاجتماع فى المكان والزمـان المعلن عنه
مادة (64)
تُصدر اللجنة توصياتها وتقاريرها مكتوبة وموقعه إلى الأمانة العامة للاتحاد لعرضها على الجمعية العمومية .
مادة (65)
تناقش الجمعية العمومية تقارير اللجان واقتراحاتها وتوصياتها ويتضـمن التقـرير النهائى القرارات والتوصيات
الموافق عليها .
تم تعديل المادة ( 44 ) لتصبح تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة بدعوة من رئيس الإتحاد فى الدولة حسب
الترتيب الأبجدى وفى حالة عدم وجود دعوة يجوز عقدها بدولة المقر بدعوة من رئيس الإتحاد مع الألتزام التام
بالمادة رقم ( 12 ) الفقرة ( ب )