أهم التشريعات الخاصة بالمحاربين القدماء

التشريعات الناظمة للمحاربين القدامى وضحايا الحرب

المحاربين القدامي وضحايا الحرب هم : –

- هم هؤلاء الذين قاموا بالخدمة في القوات المسلحه وشاركوا في صراع مسلح سواء يعانون بالتالي من اي إعاقة أم لا
- هم هؤلاء الذين إشتركوا في حركات المقاومة ضد أي مستعمرأجنبي في سبيل الحصول علي إستقلال الأمة مره أخري وبالتالي قد يعانون من الإعاقة .
- هم هؤلاء المدنيين الذين يعانون من الإعاقة ويتم إعتبارهم ضحايات حرب طبقاً لتشريعاتهم .
- المعلين مثل ( الزوجة ، الأيتام ، الاباء ) لأفراد قد قتلوا أثناء الحرب وقد أصيبوا بالإعاقة بناءاً علي ذلك .

الضحايا المدنيين لأي حرب و صراع أو إرهاب بدون المشاركة بصوره مباشرهأو غير مباشره ، ويعانون من مشاكلtheessayclub.com https://writemyessayrapid.com/ صحيه سواء جسمانيه أو ذهنيه نتيجه للمشاركه في الحرب أو بالقرب منها أو نتيجه لها .

أعلن المؤتمر الدولي السابع بقوه التأكيد علي جميع الدول بالموافقة علي نشر تعريف عالمي لمبادئ تتضمن وضع المحاربين القدامي وضحايا الحرب والتي يجب أن يتم تطبيقها في جميع الدول بالتعاون مع المؤسسات الخاصه بالمحاربين القدامي وضحايا الحرب .

ويوصي المؤتمر الدولي السابع علي أن تأخذ جميع الدول في إعتبارها أن المحاربين القدامي وضحايا الحرب ليس فقد لديهم الحق في الحصول علي تعويض ولكن أيضاً الأخذ في الإعتبار وتحديد حجم الخسائر الناجمة عن السلحة والأشكال الجديدة التي تنتجها الحروب حالياً ، وزيادة أعداد الضحايا المدنيين في هذه الحروب .

وقد اشار المؤتمر الدولي السابع الإختلافات الكثيرة بين إدراك حجم التعويض والهيئة المسئوله عن الرعايه وإمكانية صرف معاش التقاعد للمحاربين القدامي وضحايا الحرب من المدنيين .

وقد لفت المؤتمر الدولي السابع أنظار الدول والهيئات الدولية إلي أهمية إتخاذ القرارات والإجراءات التي تديtheessayclub.com https://writemyessayrapid.com/ن إستخدام السلحة الكيميائية والنوويه والبكترولوجيه . هذه الأسلحه لاتقوم مباشرة بزيادة أعدد ضحايا الحرب فقط ، ولكن للأسف تقوم بعملية تلوث لكوكبنا ، واضعه الإنسانية بكاملها في خطر

اهم التشريعات الناظمة للمحاربين القدماء وضحايا الحرب فى

المؤتمر الدولي السادس عام 1994
المؤتمر الدولي السابع عام 2010

ما تقدمه الأمانة العامة للاتحاد العربي للمحاربين القدماء هو خلاصة ما أدرج فى المؤتمرات الدولية للتشريعات الناظمة للمحاربين القدماء وضحايا الحرب والتى وصلت مجموعها إلى سبع مؤتمرات كان أخرها .
المؤتمر الدولي السادس للتشريعات المنعقد في لشبونة الفترة من 13 إلى 16 مارس 1994
المؤتمر الدولي السابع للتشريعات المنعقد فى باريس 24 – 26 / 11 / 2010
تقدمه الأمانة العامة لكافة المنظمات للتكرم بالدراسة وأخذ منها ما يناسب ظروف المنظمة اقتصادياً و يتوائم مع التشريعات المنظمة للدولة حالياً …. أو مستقبلاً .
كذلك يمكن الرجوع إلى كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية وفيها الكثير من الخبرات المتراكمة للأعضاء
وأيضا ما يصدر من إنجازات المنظمات الأعضاء والتي تعرض على هامش الدورات وتوزع في بداية كل دورة
والله المســتعــان والموفق

أولاً المقــــدمـــــــة

تربو المشكلات الخاصة بالمحاربين القدماء وضحايا الحرب والتى يتعدى عددهم الى عشرات الملايين لسوء الحظ هذا العدد دائما فى ازدياد , ولا تقع تلك المشكلات على عاتق أى من المنظمات الدولية وحدها , علاوة على ذلك فان تلك المشكلات وحلولها ليست موضوعاً لأى قوة نظمية من خلال الامم المتحدة او من خلال وكالاتها المتخصصة ولكن يجب تضافر كافة جهود الحكومات والمنظمات وجمعيات العمل الأهلية وغيرها .
تتضمن الاتفاقات الدولية وعلى وجه الخصوص فقرات القانون الدولى الانسانى فقرات يجب احترامها خلال المنازعات المتعلقه بالمقاتلون وسجناء الحرب وضحايا الحرب المدنيين . وعلى الصعيد الدولى هذه الحماية للاسف تتوقف بتوقيت الأعمال العدائية .
كان الهدف الاول للمؤتمرات الدولية للتشريع والذى نظمه الاتحاد العالمى للمحاربين القدماء هو المساعدة على سد هذا الفراغ ووضع المبادئ الاساسية والخطوط الإرشادية لتضمين ذلك في التشريعات مؤكدين تلك الحماية .
علاوة على ذلك لقد ابرز نقص التعاون التأسيسى بين الحاجة والضرورة , خصوصاً للأشخاص المسئولين عن الخدمات العامة ,وذلك من اجل الاعلان عن التطورات فى الدول وعلى صعيد اخر الصعوبات فى الحصول على تلك المعلومات ولعب كل من العمل التمهيدى لتشريعات المؤتمرات الدولية وتبادل وجهات النظر التى اخذت مكاناً بين المشاركين دوراً فى التغلب على تلك الصعوبة .
وحيث ان التركيز بين الحكومات يكون ضرورة , بنفس الاهمية بينهم وبين منظمات المحاربين القدماء وضحايا الحرب الذين لديهم دراسة شاملة بالمشكلات اليومية التى يواجهها أعضائهم . و خبراتهم لاقتراح الحلول التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار
و ينبغى ايضاً التأكيد على ان التشريعات الخاصة بالمحاربين القدماء وضحايا الحرب فى تطور مستمر للأسباب الآتية : –
التغيرات التى تطرأ على الشخص خلال حياته وخاصة نتيجة لتقدم مراحل العمر والآثار التى تحدث مؤخراً
التقدم العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينبغي إن يستفيد منه المحاربين القدماء وضحايا الحرب
التغيرات التى طرأت على طبيعة صراعات التسلح والتى غالباً ما يكونلها تاثيراً مباشراً على موقف هؤلاء المشاركين او ضحايا الحرب
تغير دور ومهام أعضاء القوات المسلحة التى يمكن ان تسند اليهم . ( وهذا ينطبق على قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة ) .
ولقد اظهرت الخبرات المجمعة كنتاج للمؤتمرات الدولية للتشريعات الطبيعة الخاصة لتلك التشريعات ومشاركتها فى الوحدة الوطنية ودورها الرائد فى المجتمعودور المجتمع نحوها ويبرز ذلك فى الإتى.
يحبب ان تكون تلك التشريعات فعالة وخاصة فى مجال إعادة التأهيل , وبتلك الوسيلة يمكن وضع ذوى الاحتياجت الخاصة وضحايا الحرب فى موضع يمكنهم من اندماجهم مع المجتمع بصورة شاملة والمشاركة به كمواطنين طبيعيين كاملى الأهلية
يجب ان ترتكز تلك التشريعات على روح العدالة والتكافل ,مما يسمح لهؤلاء المحاربين الذين عانوا الكثير من اجل اوطانهم . والشكر الجزيل لهم لانهم اغدقوا على الاجيال الجديدة بالتنعم بالحرية والكرامة والسلام وذلك من اجل الحفاظ على مكانتهم الطبيعية بالمجتمع والمشاركة فى التنمية . وهذا إلتزام أساسى للمجتمع.
لتشريعات المحاربين القدماء وضحايا الحرب دوراً رائداُ . حيث انه يُحبب ان تأخذ تطور التشريعات الاجتماعية ككل بعين الاعتبار , كذلك يجب ان تسمح الاخيرة بعمل تقدم فى مجالات إعادة لتأهيل , تصميم اجهزة الجراحة الترقيعية والجراحات الخاصة بالابصار , ,تنظيم الخدمات الاجتماعية والطبية ودمجها فى مجتمع كثير ما كان طليعة الجيش التقدمى , ومزيد الشكر على الخبرات المكتسبة عن طريق انجازات المحاربين القدماء والتعاون المتمثل من خلال اطار عمل المؤتمرات الدولية للتشريعات
وهناك الكثير من الامثلة التى تبرز ذلك . اغلب تلك الامثلة تضمنها برنامج العمل العالمى للاشخاص ذوى الاحتياجت الخاصة . وكذلك فى قواعد معايير فرص المساواة للاشخاص من ذوى الاعاقات الذين تبنتهم الجمعية العامة للامم المتحدة فى ديسمبر 1982 و ديسمبر 1993 على التوالى .
تعتبر كل من النتائج المتعلقة بالتغيرات السياسية الجغرافية فى وسط وشرق أوروبا بتشريعات بعض الدول بالمنطقة من المبادئ الأساسية إلى حد إن تقدم تعويضات للخدمات غير الملموسة للمحاربين الذين قدموا خدمة لاوطانهم وإمكانية تطوره شرط إن تكون تلك الخدمة معروفة كما ينبغي وفقاً للحقائق .
يستلزم هذا المبدأ لضرورة هامة…..اجراء موضوعي وغير متحيز بكل الضمانات الضرورية لإقامة وضع شرعي للمحاربين القدماء وبمصطلح أشمل …. الاعتراف بالخدمات المقدمة المحاربين القدماء كما هو معروف بالتشريعات القومية وعلى أساس معايير اتفاقية جنيف والبروتوكولات الإضافية .
تزداد مشكلات المحاربين القدماء فى الدول حديثة الاستقلال الذين خدموا فى القوات المسلحة بالدول المستعمره سابقاً او كافحوا ببلادهم من اجل الاستقلال , على حساب نقص التشريعات الملائمة وتلك المتمثلة فى الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها بلدانهم خاصة .
بالحديث عن تغير طبيعة الصرعات المسلحة يعتبر مصير ضحايا الحرب المدنيين وعلى وجه الخصوص النساء والاطفال واحداً من اهم الاسئلة الشائكة والتى لها مدلول درامى كل يوم . وتجتاز الصراعات المسلحة تلك التغيرات صعبة الفهم حيث ان عدد الضحايا لمدنيين يتزايد بصورة كبيرة عن عدد ضحايا الحرب بين المقاتلين .
تشتمل تشريعات كثير من الدول على فقرات شرطية لضحايا الحرب و الأشخاص المشتركين مع المقاتلين والذين عرفوا ب ” التابعون ” ( زوجة احد ذوى الاحتياجات المصابين باعاقة شديدة , أرملة , ايتام , اباء ) . ونادراً ما نجد فقرات شرطية لضحايا الحرب مثل الاشخاص الذين ليس لديهم اتصال مباشر مع المقاتلين , وعلاوة على هؤلاء الذين اصبحوا ضحايا بمجرد ان انتهى القتال , وعلى وجه الخصوص من يستحقوا التعويض نتيجة لانفجار الغام مضادة للإفراد فيهم .
قبل المؤتمر الدولى السادس كان الاعتراض على ايجاد حلول لتلك المشكلات التى قد تواجه احتياجات ضحايا الحرب يمثل طلب المستحيل من المضار الكائنة على المستوى القومى .

قبل المؤتمر الدولى السادس كان الاعتراض على ايجاد حلول لتلك المشكلات التى قد تواجه احتياجات ضحايا الحرب يمثل طلب المستحيل من المضار الكائنة على المستوى القومى .

التوصل الى تعريف محدد , والذى يمكن ان يتضمن التشريعات القومية وهو ما يشمل ضحايا الحرب المدنيين .
تحديد الاولويات المتعلقة بطريقة تلبى احتياجاتهم والتى فى اولها يبدو اعادة اندماجهم فى مجتماتهم الخاصة واعادة انشاء وتنشئة اسرهم المشتتة نتيجة للحرب
ج- الاهتمام بصياغة تشريعات لتسهيل مهام الدول التى تجد نفسها تواجه اعداد كبيرة من الضحايا فى ظل نقص كمية الموارد المتاحة .
الدراسة المتعمقة فى التشريعات تؤكد انه يجب تقديم طلبات معلوماتية للحكومة عن الفقرات الشرطية بتشريعاتهم وإجراءات تطبيقها.
ان تنوع واختلاف المفاهيم والتركيبات القانونية وكذلك اختلاف المواقف الاقتصادية القومية تعنى ان الحلول التى توصلت اليها المؤتمرات كانت عليها ن تتعامل اساساً مع المبادئ والخطوط الارشادية العامة . وقد تحتاج الى اشكال المعالجة التنفيذية لتلك المبادئ والخطوط للعمل من خلالها على الصعيد القومى . وتلك هى الفكرة التى ادت بالاتحاد العالمى للمحاربين القدماء الى وضع الوثيقة الخاصة ” الحقوق الاساسية والخطوط الارشادية للمحاربين القدماء وضحايا الحرب ” . وترتكز تلك الوثيقة على نتائج وتوصيات المؤتمرات الدولية الست , حيث شاركت هذه الوثيقة فى تحسين الفقرات القانونية فى عديد من الدول وعلاوة على ذلك فجميع تلك الدول والتى لا يوجد لديها حتى الان تشريع محدد خاص بالمحاربين القدماء وضحايا الحرب وقد تعيد دراسة تلك الخطوط .

16- أعلن المؤتمر الدولى السابع للشتريعات التأكيد على جميع الدول


ان تسعى بعزم لقبول ونشر التعريف العالمى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب والمبادئ التى يجب تطبيقها لمنح مكانة متميزة لقدامى المحاربين وضحايا الحرب وذلك بالتعاون مع جميعات المحاربين القدماء وضحايا الحرب والمؤسسات الخاصة والعامة فى هذا المجال .

المحاربين القدماء وضحايا الحرب :-


هم هؤلاء الذين قاموا بالخدمة فى القوات المسلحة وشاركوا فى صراع مسلح سواء يعانون من اى إعاقة ام لا .
هم هؤلاء الذين اشتركوا فى حركات المقاومة ضد اى مستعمر اجنبى فى سبيل الحصول على استقلال الأمة مرة أخرى وبالتالى قد يعانون من الإعاقة
هم هؤلاء المدنيين الذين يعانون من الإعاقة ويتم اعتبارهم ضحايا حرب طبقاً لتشريعاتهم
المعالين مثل ( الزوجة , الأيتام , الأبناء ) لافراد قد قتلوا اثناء الحرب او اصيبوا بالاعاقه بناءاً على ذلك .
الضحايا المدنيين لأى حرب وصراع او إرهاب بدون المشاركة بصورة مباشرة او غير مباشرة ويعانون من مشاكل صحية سواء جسمانية او ذهنية نتيجة للمشاركة فى الحرب او بالقرب منها او نتيجة لها .

ويوصى المؤتمر الدولى السابع على ان تأخذ جميع الدول فى اعتبارها ان المحاربين القدماء وضحايا الحرب ليس لهم الحق فى الحصول على تعويض فقط ولكن ايضاً الأخذ فى الاعتبار بتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الاسلحة والاشكال الجديدة التى تنتجها الحرب حالياً , وزيادة اعداد الضحايا المدنيين فى هذه الحروب .

وقد أشار المؤتمر الى الاختلافات الكثيرة بين إدراك حجم التعويض والهيئة المسئولة عن الرعاية وصرف معاش التقاعد للمحاربين القدامى وضحايا الحرب من المدنيين .
وقد لفت المؤتمر أنظار الدول والهيئات الدولية الى اهمية اتخاذ القرارات والإجراءات التى تدين استخدام الاسلحة الكيميائية والنووية والبكترولوجية .هذه الاسلحة لا تقوم مباشرة بزيادة عدد ضحايا الحرب فقط ولكن للأسف تقوم بعملية تلويث لكوكبنا , واضعة الانسانية بكاملها فى خطر

17 – ابرز المشاكل التى تواجه المحاربين القدماء

لا يوجد خدمة نقل خاصة لذوى الإصابة (الاعاقة)البالغة ومعظم كبار السن
لا تتوفر التقنيات الحديثة فى مجال الأطراف الصناعية وتقويم العظام للمحاربين القدماء.
لا يوجد عمل مناسب وكذلك لاتوجد الاماكن المناسبة لدمج وتحقيق تكامل المحاربين القدماء عن عودتهم من الخدمة .
ليس كل الفوائد التي كفلتها التشريعات وُضعت موضع التنفيذ اما لأسباب مالية أو غيرها .
أكد المشاركون على اهمية دعم اتفاقية الامم المتحدة 2007 بشأن المعاقين و حقوقهم وإعادة التأهيل و كذلك فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة النفسية .
يعتبر المحاربين القدماء أساس السلام والأمن والعدالة وهذا هو الفهم والتطبيق لحقوق الإنسان
ضرورة التعويض للمحاربين القدماء وضحايا الحرب المدنيين و الحفاظ علي هذه التعويضات وتحسينها في جميع الدول في جميع أنحاء العالم .

بخصوص : ضحايا الحرب المدنيين

قضية ضحايا الحرب المدنيين لم تحظى بالاهتمام المرجو .
كذلك مواقف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الكبرى بمنطقة كوسوفو وعلى أراضيها شغلت جزء من المناقشات بسبب تأثيراتها وكذلك فقدما يقرب من مليون شخص خلال الصراعات حيث هناك الآلاف من ضحايا الاغتصاب والتعذيب والإرهاب بسبب القتال الذي وقع في منطقة البلقان المضطربة ( أليس هولاء ضحايا حرب ……..)
كذلك هناك نص شامل لمسودة المؤتمر بشأن حماية المرأة و الاطفال و فرض الحظر على التعذيب والكوارث التي استمرت فى القرن الواحد والعشرون . و أن هذه الوثيقة استكمال لتعريف ضحايا الحرب المدنيين كما ضمت المبادئ التوجيهية للحقوق الأساسية للمحاربين القدماء وضحايا الحرب التى اُعتمدت من قبل الجمعية العمومية للفيدرالية العالمية في بوردو في عام 1994 .
ان عدم المساواة فى التعريف و علاج الإصابات والصدمات التي تعرض لها ضحايا الحرب المدنيين مرتبط اساسا بالظروف الاقتصادية وليس بسبب إرادة سياسية متعمدة .

من اهم الحقوق الأساسية للمحاربين القداماء وضحايا الحرب وفى مقدمتها

العــلاج والتعــويضات والأولــويات التى تؤكد على
ان المحاربين القدامى وضحايا الحرب يجب ان يتلقوا حصة جيده من الموارد المحلية
يجب ان تضمن الرعاية الخاصة التى تقدمها الحكومات الى المحاربين القدماء وضحايا الحرب الحقوق التالية , كنوع من التعويض للإعاقة التى حدثت لهم :
كل انواع الرعاية والعلاج المطلوبة لهم بالمستشفيات
الاطراف الصناعية وتوفير وسائل المواصلات .
ج- اخذ دورات تدريبية فى إعادة التأهيل والتعليم والتدريب المناسبة لقدراتهم
د- المساعدة وأولوية الحصول على السكن للحصول على حياة طبيعية بالرغم من الإعاقة

ه- التعــــــــويــــــــض المناسب
(1) يتوقف على التقييم الطبي لدرجة العجز (عمل مقارنة بين حالة او حالتها كمعاق و شخص أخر سليم صحياً مع عدم الأخذ فى الاعتبار مستوى الدخل او اى عوامل شخصية أخرى )
(2) التقييم ايضاً بناءاً على الوقت والتقدم فى العمر .

الاعتراف والتشريع بحالة المحاربين القدماء

تقدمت بعض الجمعيات بمقترحات لإجراء تغييرات أو تعديلات على الوثيقة بشأن المبادئ التوجيهية للحقوق الأساسية للمحاربين القدماء وضحايا الحرب التى اُعتمدت خلال الجمعية العمومية 21 للاتحاد العالمي للمحاربين القدماء في بوردو في عام 1994، والتي تحتاج إلى تحديث .


تم التركيز على المشاكل المالية لتلبية احتياجات المحاربين القدماء حيث هناك العديد من الاحتياجات التي لا تغطيها التشريعات . القضايا الرئيسية هي كما يلي :
* التشريعات المتعلقة للمحاربين القدماء لا تنطبق على جميع المقاتلين وضحايا الحرب.
* التشريعات لا تنطبق على أسر المحاربين .
* المعاشات التقاعدية غير كافية لضمان مستوى معيشي لائق.
* المزايا والمعاشات المتاحة للمقاتلين يجب ان تعتمد على درجة العجز والاعاقة
* لم يتم التعرف على المشكلات النفسية للذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة في الحصول على معاش العجز .
* لا توجد الخدمات الاجتماعية والصحية لجميع المحاربين القدماء ، وعندما توجد تكون غير كافية .
* لا توجد دار مسنين أو دار للعجزة لرعاية الفئات الأشد فقرا ومعظم المحاربين القدماء المسنين
* لا توجد أطباء متخصصين لعلاج الإعاقات الأكثر خطورة وخصوصاً كبار السن .
الصدمة النفسية و آثار الحرب الحديثة

في مجال الصدمة النفسية حدث تقدما حقيقياً في الاعتراف مثل هذه الأضرار التى يمكن ملاحظتها و القبول بأن الصدمة النفسية ليست حالة ذهنية ولكنها أصبحت مرض حقيقي واقعى . ومع ذلك، في نفس الوقت؛ الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه الأضرار فى فترة الاعتراف والرعاية والحق في التعويض لا يزال متنوع بشكل خاص ويخلق فروق كبيرة بين الدول . حيث لا شئ يسمح لنا بالتنبؤ بالصدمة النفسية التى يمكن ان تظهر بعد عدة سنوات من الاعمال القتالية و أنه لا يزال هناك الكثير من إحراز تقدم من حيث المنظمات متعددة التخصصات للعلاج النفسي للصدمة و ينبغي تنسيق عمل الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين وجمعيات المحاربين القدماء وضحايا الحرب . تحت نفس المنطق والاستنتاج أن زيادة نسبة الضحايا المدنيين المصابين بصدمات نفسية أثناء الحروب المعاصرة يجب ان يؤدي أيضا…إلى التنسيق بين الأطباء والمؤسسات العسكرية والمدنية .

مناقشة الأضرار الجديدة التي نشبت نتيجة استخدام الأسلحة والذخائر “الجيل الجديد” في الحروب المعاصرة و كذلك مشاكل ما بعد ضغط الصدمة فى الجنود المشتركين فى مهمه حفظ السلام والانسانية

وفيما يلى اهم التوصيات التى تصلح لتكون مسودات قوانين

لحقوق المحاربين القدماء فى المؤتمر الدولى السادس للتشريعات


( الـتـــوصـــية 1 )

الضمان الاجتماعي للمحاربين القدماء


تلاحظ ان عدد كبير من المحاربين القدماء غير مدرجين فى استحقاق الضمان الاجتماعى فى دولهم وانه فى كثير من الحالات دخلهم المادى ضئيل جداً لمسايرة الاستمرار المتزايد فى غلاء المعيشة .
اذا اخذنا بعين الاعتبار تقدم العمر يعقبها سوء الحالة الصحية لأغلب المحاربين .
ارتفاع اسعار الادوية والتكلفة العلاجية بالمستشفيات
لذلك انه من الضرورى التأكيد على ان خدمات الضمان الاجتماعى يجب ان تتاح للمحاربين لتزويدهم بالنفقات اللازمه وبالرعاية الطبية .
يوصى المؤتمر الدول التى لا تحظى بنظام الضمان الاجتماعى لهؤلاء المحاربين وذويهم بأن يتقدموا بالاشتراك بهذا النظام كى يستفيدوا من الخدمات الاجتماعية الكافية كذلك الرعاية الطبية الضرورية .

( الـتـــوصـــية 2 )

إعادة تقييم درجة الإعاقة


النظر بعين الاعتبار حيث ان اعلب حالات الاعاقة تزداد سوءاً مع تقدم العمر .
سوء الحالة عادة ما يكون له تأثير سلبياً اقتصادياً , معنوياً واجتماعياً على هؤلاء الاشخاص
تلاحظ ان فى بعض حالات التشريع وحتى على المستوى القومى يشتمل على فقرات شرطية لاعادة تقييم درجات الاعاقة سابقة الذكر , وقد لا توجد فى تشريعات اخرى .
الرجوع الى التوصية ( 3 ) الخاصة بهذا الموضوع والذى تتبناه المؤتمر الدولى الخامس للتشريعات .
يوصى المؤتمر كل الدول الاعتراف بحق معاقى الحرب (والمعاقين آلاخرين فى المجال الخدمي )وذلك لطلب اعادة تقييم درجاتهم السائدة من الإعاقة بدون تحديد وقت , وحيث يجب ان تلقى هذه الطلبات قبولاً .

( التـــــوصـــية 3 )

الخصائص القانونية لمعاشات المعاقين


بالرجوع الى التوصية ( 5 ) التى تبناها المؤتمر الدولى الخامس للتشريعات
النظر بعين الاعتبار ان المبالغ التى تدفع كمعاشات لرجال الخدمة المعاقين فى كثير من الدول خلال خدمتهم العسكرية يمكن اعتبارها تعويضاً يدفع للخسائر النفسية والجسمانية التى تعرضوا لها .
تلاحظ فى بعض الدول ان المبالغ المذكورة قد خفضت الى حد معين بدون الاخذ فى الاعتبار طبيعتهم التعويضية الاستثنائية .
اذا اخذنا بعين الاعتبار ان المبالغ المذكورة لا يمكن ولا بنبغى اعتبارها مصدراً للدخل
يوصى المؤتمر الدول التى لا تعترف بتلك القضية بأن تعتبر المبالغ المدفوعة للرجال الذين ظهرت اعاقتهم اثناء اداء الخدمة الفعلية تمثل تعويضاً للخسائر التى تعرضوا لها حصرياً .

( التـــــوصـــية 4 )

تحديث التشريعات المنتظمة للمحاربين القدماء وضحايا الحرب

وضحايا الخدمات وذويهم

اذا اخذنا بعين الاعتبار الوضع الخاص للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وذويهم الذى يدعو الى ان تكون التشريعات تصمم لهم بصورة خاصة . تلاحظ بعين من الرضا أن اغلب الولايات لديها بالفعل تشريعات خاصة لتلك الفئات من المواطنين .
تلاحظ ايضاً أن التشريعات الخاصة تستمر لسنوات عديدة , و أن التعديلات التى تتم بها نادرة ما تحدث واذا حدثت لاتقارن بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى تظهر فى اغلب الدول
يوصى الؤتمر الحكومات بالمداومة على مراقبة التشريعات والتأكد من ان التعديل بها يتم بصورة منتظمة وذلك من اجل تكيفها مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية .
ويوصى ايضا بان تتناسب المزايا المالية وفق شروط هذا التشريع بمؤشر تكاليف المعيشة .

( التـــــوصـــية 5 )

معـــاشـــات التـــابعـــون


بالرجوع الى التوصيات رقم ( 8 ,9 ) التى تبنها المؤتمر الدولى الخامس للتشريعات
اذا اخذنا بعين الاعتبار ينبغى دفع معاشاً لذوى المعاقين (الزوجه,الابناء,الارامل …….) بروح من العدالة .
دمج أسر المعاقين فى المعاش , كعون للأسرة .
ضرورة الاندماج المهنى الاجتماعى لأسر المعاقين حتى يؤدى ذلك الى قدرة زوجته لاستكمال القيام بدوره, بما انها فى بعض الاحيان عليها ان تكرس تماماً وحصرياً لرعاية زوجها .

يوصى المؤتمر كذلك تلك الدول التى لم تخطو الى هذه المرحلة بعد بالآتى :
بأن تمنح معاشاً لجميع الارأمل وذوى الرجال المعاقين بدرجة مساوية او تزيد عن 30 % دون الاكتراث بسبب الوفاة .
تثبيت مبلغ معاش التابعين على الا يقل ابداً عن 70% من المبلغ الذى تم دفعه الى الرجال المعاقين .
يوجد دول تمنح أرامل المعاقين اعاقات بالغه ( الذين لديهم الحق فى الرعاية المستمرة) والتابعين معاشا بقيمة مساوية لتلك التى يتسلمها الرجل المعاق .

( التـــــوصـــية 6 )

معـــــاشــــات الأرامــــل

اذا نظرنا بعين الاعتبار الى ارامل معاقى الحرب الذين كانت سبب وفاتهم متعلقه بالاعاقة , وارامل معاقى الحرب الذين تبلغ درجة اعاقتهم الى 100% او اعلى من ذلك وكذلك ارامل معاقى الحرب الذين يحتاجون الى رعاية مستمرة جميعهم لهم نفس الحقوق مثل ارملة الحرب .
تلاحظ ان فى كثير من الدول تخضع معاشات ارامل معاقى الحرب ورجال الخدمات المعاقين فى مجال الخدمات الفعالة ان المعاشات كثيراً ما تكون غير كافية لضمان مستوى معيشى ملائم .
باسترجاع التوصيات المتبناه فى سياق هذا الموضوع المتقدم لمؤتمر الدولى للتشريعات تبنى المؤتمر الخامس التوصية ( 9) .
((توصية للحكومات بأن تصدر قوانين ضمان ومعاشات ورعاية ملائمة لكل هذه الفئات وتجانس التشريعات ذلك لتجنب عدم المساواة )).
كذلك اوصى المؤتمر بالحفاظ على المدفوعات الحالية وتعديلها وتنميتها , وعلى وجه الخصوص ينبغى ان يكون المعاش على الاقل 70 % من معاش معاق الحرب .

( التـــــوصـــية 7 )

الرعاية المستمرة للمحاربين القدماء وضحايا الحرب

لوحظ ان الاحتياج للرعاية المستمرة هام للغاية بين المحاربين القدماء وضحايا الحرب بدرجة قسوة إصابات الحرب والتدهور المتكرر فى الحالة الصحية لهم مع تقدمهم فى العمر .
لوحظ ايضاً انه لا توجد او عدم كفايه الفقرات الشرطية المتاحة لتلبية الاحتياجات فى الكثير من الدول .
علاوة على ذلك عدم كفاية الخدمات الطبية المتاحة خاصة بالدول النامية .
باسترجاع التوصيات التى تبناها المؤتمر الدولى الخامس للتشريعات فى هذا المجال وعلى الأخص التوصية ( 13 + 14 ) التى توفر الرعاية و الخدمات للمتقدمين فى العمر والمرضى والاعاقات البالغة للمحاربين القدماء .
باسترجاع قرار ( 4 ) الذى تبناه مجلس الاتحاد العالمى للمحاربين القدماء فى جلسته المتعلقة بالتعاون فى المجال الطبى .
اوصى المؤتمر الحكومات بان تاخد اجراءات لضمان الرعاية المستمرة اذا كانت متاحة للضحايا الذين هم فى احتياج لها او هؤلاء المحاربين الذين يمكنهم طلب مساعدة ورعاية ملائمة فى مكان اخر , يمكن ان تشتمل تلك الاجراءات على المنح المالية , المزايا النوعية ورعاية شاملة لمرضى غير مقيمين بالمستشفى , خدمات مستشفيات كلية وجزئية وامكانية الحصول على عون يمكنهم من البقاء فى بيوتهم المنزلية الخاصة .
يوصى كذلك المؤتمر الحكومات واعضاء الاتحادات بمد يد العون والمساعدة لنظرائهم فى الدول النامية وذلك لرفع مستواهم العلاجى الحالى الغير كاف فى هذا المجال .

( التـــــوصـــية 8 )

الحماية الاجتماعية لضحايا الحرب

لوحظ ان الاعداد الهائلة للصراعات المسلحة للاسف مازالت عمل هائل للحكومات القومية لمساعدة ضحايا الحرب .
لوحظ ايضاً ان الحماية الاجتماعية فى كثير من المناطق لا تكفى الاحتياجات الخاصة لتلك المجموعة من الاشخاص .
لوحظ ان فى مناطق عديدة ماتكون صورة ضحايا الحرب سلبية و الاهالى منعزلين اجتماعياً
لوحظ ان الموقف الوظيفى لكثير من ضحايا الحرب مشكوك فيه الى ابعد حد وكذلك هو حال موقفهم المالى ايضاً.

اوصى المؤتمر الحكومات:
انشاء وضمان نظام دعم شامل لضحايا الحرب على الأصعدة الطبية والمهنية والاجتماعية .
تبني العلاوات الممنوحة حالياً لضحايا الحرب وفقاُ لمتغيرات احتياجاتهم .
اكد المؤتمر ان كفالة ضحايا الحرب يعزز اعترافاً للمجتمع بتضحياتهم الجليلة من اجل الجماعة .
واخيراً اوصى المؤتمر الحكومات بأن تأخذ الخطوات الضرورية من اجل ضمان فعاليتهم المهنية واندماجهم بالمجتمع .

( التـــــوصـــية 9 )

السيــــــاسة الاجتماعــــــــــية

باسترجاع التوصية ( 14 ) التى تبناها المؤتمر الدولى الخامس للتشريعات
واذا اخذنا بعين الاعتبار بأن كل انواع الاعاقة , وعلى وجه الخصوص لهؤلاء الذين تزداد إعاقتهم سوءاً مع تقدم السن او بسبب الاعاقة.
اذا اخذنا بعين الاعتبار بان الاشخاص بهذه الاعاقات مع تقدم العمر وفقد الاستقلال الذاتى التى تمكنهم من حل جميع مشكلاتهم .
يمكن ان يكون الاشخاص ذوى الاعاقات البالغة وخاصة ذوى الاعاقات المتقدمين فى العمرغير ناجحين باندماجهم او اعادة اندماجهم بالحياة العائلية والمجتمع .
اهمية مشاركة المنظمات غير الحكومية فى تحديد وتنفيذ السياسات الاجتماعية للحكومة .

اوصى المؤتمر تلك الدول التى لم تفعل هذا بعد بالآتى :
بإقامة سياسة مساندة اجتماعية للرجال المعاقين , و أرامل الحرب وكذلك ارامل الرجال المعاقين ومن خلال تشجيع ابداعات وتنمية الابنية الملائمة عن طريق ربط مجهوداتهم باتحادات المحاربين القدماء وضحايا الحرب .
مد ارامل الحرب وارامل رجال الخدمات المعاقين باسكان دائم او مؤقت ومراكز ترفيهية وخدمات المساعدة المنزلية وذلك من خلال اطار الخدمات المصممة خصيصاً لرجال الخدمات المعاقين .

( التـــــوصـــية 10 )

الرعـــــايــــــــــة المميـــــــــزة

اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الخدمات المقدمة للمحاربين القدماء هى ردا لما قدموه لامتهم والتضحية التى قدموها لاستعادة استقلال بلادهم
كما لوحظ ان اغلب المحاربين القدماء قد عانوا من خسائر هائلة ( السجن , عدم القدرة على العمل – المرض او الاصابات المتعلقة بالعمل ) حيث انهم فى حالة يستحقون تعويض ملائم نتيجة لذلك .

اوصى المؤتمر بان هذه الفئة من المواطنين يستفيدون من الرعاية المتميزة كالآتى :
أولوية فى الوظيفة
تسهيلات للحصول على اسكان
تخفيض اجرة السفر فى المواصلات العامة

( التـــــوصـــية 11 )

عــــــــلاوات إضافيـــــــــــة

باسترجاع التوصية ( 15 ) التى تبناها المؤتمر الدولى الخامس للتشريعات .
لوحظ ان الموارد المتاحه للمحاربين لقدماء وضحايا الحرب غير كافية فى كثير من الدول لتغطية احتياجاتهم الخاصة ( تقدم العمر – المرض – عدم القدرة على العمل… الخ )
لوحظ أيضاً ان فى بعض الدول تمنح المحاربين القدماء وضحايا الحرب علاوات إضافية .
أوصى المؤتمر بان جميع المحاربين القدماء وضحايا الحرب الذين تدهورت مستوى معيشتهم للاسباب سابقة الذكر .. يستفيدون من العلاوات الإضافية التي تمكنهم من صون قوتهم الشرائية وتسمح لهم بالهناء بحياة كريمة .
اوصى المؤتمر ايضا بأيتام ضحايا الحرب والمحاربين القدماء اذ ينبغى منحهم علاوات خاصة لدفع متطلبات تعليمهم ولضمان أولوية التدريب المهنى والتوظيف لهم .

( التـــــوصـــية 12 )

تقييم تعويضات المحاربين القدماء

لوحظت خطورة موقف المحاربين القدماء وخاصة مع الزيادة المستمرة لتكاليف المعيشة
يدفع المعاش ( التعويض ) فى كثير من الدول بحيث لا يتناسب مع احتياجات المستفيدين
باسترجاع الفقرات الشرطية للتوصية للمؤتمر الدولي الخامس للتشريعات والمتعلق بـــ ” تقييم المعاشات , شروط وتعويضات كبار السن من المحاربين القدماء ” .
اوصى المؤتمر الدولى الدول التى لم تطبق هذا النظام بعد , عليها ان تمنح تعويضات منتظمة للمحاربين القدماء وضحايا الحرب حتى يتمكنوا العيش بصورة كريمة .
ان امكانية اخذ الإجراءات الضرورية لمراجعة المعاشات الممنوحة لضحايا الحرب والمحاربين القدماء ودراستها بعناية واهتمام .

( التـــــوصـــية 13 )

إلغاء توقيت آخر ميعاد لطالبات المعاش

لوحظ ان دخل المحاربين القدماء ضعيف وغير كاف فى عديد من الدول .
اقتناعاً بأن المعاشات الممنوحة لذوى الإعاقات من المحاربين القدماء وضحايا الحرب لعدد كبير منهم .. تؤدى الى تحسن فى أوضاعهم المادية .
لوحظ ايضاً ان بعض التشريعات تفرض موعد اخير لطلبات المعاش
اذا اخذنا بعين الاعتبار ان تلك الفقرات الشرطية تضع عائقاً لعدد من المحاربين القدماء الذين لم يتمكنوا لاسباب مختلفة ( قلة المعلومات , العزلة ) لتقديم طلب للمعاش الذين هم مخولين له بطبيعة الحال .
اوصى المؤتمر بوجوب اخذ خطوات قانونية ضرورية لالغاء توقيت آخر ميعاد لتقديم طلبات المعاش.

( التـــــوصـــية 14 )

إعادة تعيين الإصابات ل ” الإصابات المزدوجة “

لوحظ ان ذوى الإعاقات كبار السن من المحاربين القدماء الذين أضعفت إصابات الحروب مقاومتهم لديهم قدرة محدودة لمواجهة الاضطرابات الذهنية والجسمانية الجديدة
لوحظ ايضا ً ان الاصابات الجديدة او حالات ” الإصابات المزدوجة ” مثل العين , الاذن , الاطراف , او نصف كره الدماغ , عندما يضعف عضو واحد عن طريق خسائر وقت الحرب كثيراً ما تؤدى الى صعوبة بالغة فى الحياة اليومية او قد يؤدى حتى الى كونة عاجزاً .
لوحظ ان فقدان البصر على سبيل المثال قد يكون نتيجة لفقدان الرؤية باحدى العينان عن طريق اصابة حرب اجتمعت مع خسائر للعين الاخرى عن طريق اضطرابات مدنية مثل جلايكوما ( مياه زرقاء فى العين ) , بينما يرتبط ضعف السمع الناتج عن اصابات الحروب بصعوبة السمع نتيجة لتقدم السن , يؤدى ذلك الى الصمم التام , بينما الاصابات الناتجة عن قذيفة الشطايا باحد نصفى الكره الدماغى يرتبط بالاضطرابات الدورية فى نصف الكرة الدماغى الاخر بنهاية العمر , وقد يؤدى ذلك الى شخص عاجز فاقد للذاكرة . وهؤلاء مبثورى الحروب يعانون مؤخراً من سكتات تسبب شلل بالحركة ولا تمكنهم من مواصلة حياتهم اليومية بدون مساعدة شخص آخر .
أوصى المؤتمر جميع الحكومات والهيئات التى تتعامل مع قضايا ذوى الاحتياجات الخاصه من المحاربين القدماء بانها ينبغى عليها ان تعيد تقييم آثار الضعف الجديد , وما يؤثر فيهم من ناحية قدرتهم الكلية عندما يعجز زوجاً من الاعضاء عن الاداء وتكون واحدة منهم بسبب الحرب والاخرى نتيجة الظروف المدنية .

( التـــــوصـــية 15 )

رجال خدمة من ذوى الاعاقات بدون معاشات

باسترجاع التوصية 17 والتى تبناها المؤتمر الدولى الخامس للتشريعات
والنظر بعين الاعتبار الى ان هناك اشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة الذين اعـيـقوا خلال خدمتهم العسكرية .
اوصى المؤتمر البلاد التى لم تسلك هذا النظام عليها إتخاذ الاجراءات وعلى وجه الخصوص فى المجالين الطبى والاقتصادى وذلك من اجل مصلحة هؤلاء المعاقين الذين لم تشملهم اى من التشريعات الحالية .
اوصى كذلك بان الاضطرابات الصحية التى ظهرت نتيجة لتلك الاعاقة التى تعرضوا لها خلال الحرب او خدمتهم لعسكرية .
يجب ان تاخذ فى الحسبان ويعوضوا من اجلها بطريقه ما كما هو واضح عليهم من اعاقة .

( التـــــوصـــية 16 )

معلومات وافية عن التعويضات

يعتبر من الضرورى اعلام المستفيدين من البرامج المتعلقة بالمحاربين القدماء وضحايا الحرب من ذوى الاحتياجات بصورة شاملة عن أحقيتهم فى التعويض وكيفية حصولهم عليه
باسترجاع التوصية 18 التى تبناها المؤتمر الدولى الخامس للتشريعات .
لوحظ عدم توفر المعلومات للمستفيدين حتى الذين مازالوا يعملون .
اوصى المؤتمر الحكومات التى لم تسلك هذا النظام , عند وضع وتنظيم وادارة بناء المصالح للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وكذلك رجال الخدمات من ذوى الاحتياجات الخاصة , بهذا يخلقوا ويهيئوا الميكانيكية الملائمة وذلك لضمان اعلام المحاربين القدماء وضحايا الحرب عن حقوقهم وكيفية التمتع بها .
اوصى كذلك بانه ينبغى القيام بخدمات استشارية كافية وتكون على أهبة الاستعداد لكل من هو بحاجة لها .

( التـــــوصـــية 17 )

نشر التشريعات الخاصة بالمحاربين القدماء وضحايا الحرب

تلاحظ زيادة دور الاعلام فى نشر المعلومات على الصعيد العالمى
النظر بعين الاعتبار الى زيادة عدد المحاربين القدماء وتوزيعهم على جميع بلاد العالم
اوصى المؤتمر بالتوصيات المتبناة بمناسبة المؤتمرات الدولية للتشريعات بان توزع على اعضاء الاتحادات
اوصى كذلك بان تواكب كل هذه المؤتمرات بالحملات الاعلامية الرسمية الكبيرة وذلك باستخدام وسائل اعلامية عامة مسموعة ومرئية ومقروءة.

( التـــــوصـــية 18 )

التزامن البيانى لمعاش ذوى الاحتياجات ومعاش المتقاعدين

باعتبار ان معاشات رجال الخدمات المعاقين تمثل تعويضاً عن الاضرار والخسائر المعنوية والجسمانية التى تعرضوا لها .
باعتبار ان حقيقة تنفيذ عمالة مدفوعة الاجر سواءاً بالقطاع الخاص او القطاع العام عنصر ضرورى فى عملية اعادة تأهيل رجال الخدمات من ذوى الاحتياجات الخاصة .
باعتيار ان الحق فى معاش التقاعد للعمالة المؤثرة حق لا يمكن التنازل عنه
اوصى المؤتمر البلاد التى لم تقم بتنفيذ ذلك بتبنى الاجراءات القانونية لضمان كل فئات الاعاقة من رجال الخدمات من التزامن البيانى من معاشات اعاقتهم ومعاشات تقاعدهم المخولة لهم للاعمال التى قاموا بها سواء بالقطاع العام او القطاع الخاص .

( التـــــوصـــية 19 )

دراسة شاملة عن صحة المحاربين القدماء وظروفهم الحياتية

تدوين نقاط عن الدراسة الموقعة عام 1992 – 1993 بفنلندا والتى تمت عن طريق استفسارات شملت صحة المحاربين القدماء وظروفهم الحياتية واحتياجاتهم اثناء اعادة التأهيل , تلك الملاحظات تم ارسالها الى 240000 محارب منهم 95 % فقط قاموا بالرد
اوصى المؤتمر بانه يجب القيام بمجهود مماثل بالدول الاخرى وذلك من اجل تجميع بيانات على اساسها يمكن اقامة برنامج شامل عن خدمات المحاربين القدماء المتقدمين بالعمر وضحايا الحرب .

( التـــــوصـــية 20 )

التمييز فى معاشات المحاربين القدماء

العديد من المحاربين القدماء فى الدول الذين حاربوا فى صفوف الدول المستعمرة مع الوضع فى الاعتبار التضحيات التى قدموها وذلك بالدفاع بجانب قوات التحالف خلال الحرب العالمية الثانية ومشاركتهم بانتصارات التحالف .
كذلك اعتبار الاعتراف الذى اظهرته الدول المهتمة بمجهوداتهم .
لوحظ ايضاً ” التمييز بقواعد تعويض الحرب ” موضوع توصية تبناها باجماع المؤتمر الدولى الثانى للتشريعات والذى عقد فى ابريل 1961.
باسترجاع القرار 7 الذى تبناه المؤتمر 51 لمجلس الاتحاد العالمى للمحاربين القدماء تايبى( عاصمة تيوان ) والتوصية 25 التى تبناها المؤتمر الدولى الخامس للتشريعات .
اوصى المؤتمر كذلك بالتعويضات والمزايا الممنوحة على اساس متوازى لكل من المحاربين القدماء وضحايا الحرب بغض النظر عن الجنسية .
اوصى المؤتمر ايضاً بضرورة حل مشكلة تجميد معاشات ذوى احتياجات الحرب والممنوحة للمحاربين القدماء الآفارقة حيث ان هذه المشكلة ما زالت قائمة ويجب حلها.

( التـــــوصـــية 21 )

التعاون الدولى فى مجال الجراحة الترقيعية واجهزة الابصار

تلاحظ ان العمل الجليل الذى قدمته اللجنة الدولية للصليب الاحمر ( JCRC ) فى هذا المجال على كل من الخدمات العيادية والتأهيل ايضاً توفر المهارات المطلوبة .
ان هذا المستوى العالمى الذى تحقق لا يمكن ضمانة بعد توقف الصراع ما لم تقم منظمات غير حكومية ( NGOS ) اخرى بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر , وحتى يحين هذا التوقيت تقوم الدول بتمويل نفسها ذاتياً بذلك .
لوحظ ايضاً ان كثير من الدول النامية لا تملك الوسائل المادية والفنية الضرورية لتلبية الاحتياج المحلى لاجهزة الجراحة الترقيعية واجهزة الابصار .
انه من الضرورى, وينبغى على خبراء وفنيين الدول المهتمة الاستفادة من البيانات الكافية والتعليم الاضافى من تلك الدول التى يوجد بها اجهزة عالية المستوى للعظام والابصار وتكون متاحة لضحايا الحرب .
باعتبار الاتفاقيات المبرمة بين بعض الدول النامية والدول المتقدمة والانشطة التى تم اتخاذها من خلال اطار العمل من جانب برامج المساعدة الاخرى .
اوصى المؤتمر الحكومات المهتمة بان تبرم اتفاقيات مماثلة بهدف خلق او تقوية الشروط الضرورية لهذا التعاون فى مجال التدريب المهنى وغيره من التدربيات .
باستدعاء الهيئات القومية للمحاربين القدماء وذوى الاحتياجات الخاصة الذين لديهم مراكز لاجهزة العظام والاجهزة البصرية متاحة ان يقوموا بعمل اتصال مباشر مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهيئات المماثلة بالدول التى شاركت بالحرب , وان تمدهم بالرعاية والمساعدة والاجهزة بصورة مستمرة على وجه الخصوص فى هذا المجال الحيوى .

( التـــــوصـــية 22 )

نتائج الاتفاقيات لصالح المحاربين القدماء وذوى الاحتياجات الخاصة (ضحاياالحرب)

لوحظ ان بعض الدول قد اكتسبت خبرات كبيرة فى مجال التشريعات الخاصة بالمحاربين القدماء وضحايا الحرب وكذلك فى المجال الاجتماعى و الطبى
التأكيد على ضرورة التعاون بين الحكومات والاجهزة المعنية بشئون المحاربين القدماء وضحايا الحرب
استرجاع قرار 31 الذى تبناه المؤتمر الدولى الثانى للتشريعات المنعقد فى لاهاى من 27 نوفمبر الى 4 ديسمبر 1961 والمعنى بالاتفاقيات الدولية لتشريعات المحاربين القدماء وضحايا الحرب .
لوحظ بصورة مرضية ان عديد من الاتفاقيات قد ابرمت وعلى وجه الخصوص (اتفاقية 13 ديسمبر 1955 الخاصة بتبادل التسهيلات المحاربين المعاقين ), وتهدف الاتفاقية بالتأكيد على سهولة مرور ضحايا الحرب عند سفرهم للخارج مستخدمين القطار .
اوصى المؤتمر الحكومات , اتحادات المحاربين القدماء وضحايا الحرب بالعمل على اساس الاتفاقيات سالفه الذكر والاخذ بالاتفاقيات المماثلة الثنائية.

( التـــــوصـــية 23 )

اللجان القومية لشئون المحاربين القدماء

تم اخذ ملاحظات عن النتائج الطبية التى تحققت فى تنشيط مزايا المحاربين القدماء بفنلندا من خلال ما تم اتخاذه باللجنة القومية الفنلندية للمحاربين القدماء
اوصى المؤتمر ان تضع هذه الاجهزة المكونة من ممثلى الحكومات واتحادات المحاربين القدماء وضحايا الحرب ومن مختلف الاجهزة فى كل دولة مهتمة باعداد خطط طويلة المدى و قصيرة المدى لتنمية التشريعات القومية لصالح ذوى الاحتياجات الخاصة وآخرين من المحاربين القدماء وضحايا الحرب , كذلك وضع اقتراحات مالية لتنفيذ تلك الخطط والقيام بمبادرات اخرى لهذه المجموعات .
اوصى المؤتمر ايضاً باهمية وضع انظمة مماثلة بكل دولة على الصعيدين المحلى والاقليمى
علاوة على ذلك اوصى المسئولين الحكوميين وممثلى هيئات المحاربين القدماء والاجهزة الاخرى المعنية بالالتزام بهذا النظام من اجل ضمان استمرارية اللجان وايجاد شروط دائمة تساعد على وضع السياسات الخاصة الملائمة لصالح المحاربين القدماء وضحايا الحرب وتنميتها .

( التـــــوصـــية 24 )

الاعفاء من الخدمة العسكرية

اوصى المؤتمر الدول التى لم تتبع هذ النظام بعد العمل على سرعة تبنى التشريعات الملائمة للاعفاء من الخدمة العسكرية ذلك لابناء واخوة الشهداء وكذلك المعاقين إعاقة بالغة , وينبغى على هؤلاء المعنيين بالتقدم بطلب الاعفاء.

( التـــــوصـــية 25 )

المساواة فى معاملة سجناء الحرب

استرجاع خبرات الحرب العالمية الثانية ونتائجها وآلام الصراعات العسكرية الاخرى فى النصف الثانى من هذا القرن الذى ادى الى معاملة وحشية لسجناء الحرب وانتهاك حقوقهم الانسانية .
اقترح المؤتمر على جميع الدول الاعضاء بالامم المتحدة والدول التى وقعت على البروتوكولات الاضافية لاتفاقية جنيف المعنية بسجناء الحرب , ان توقع اتفاقية تلزم القوات العسكرية بان تاخذ جنود الجيش المعادى كسجناء حرب وتزودهم بالمؤن اذا لزم ذلك والملبس والمأكل على الا يقل التغذية المقدمه عن 1800سعر حرارى فى اليوم .
وفيما يتعلق بالدول التى تحرك مواطنيها لا يحق لها احتجاز رجال الخدمات الذين اخذوا كسجناء حرب (ويعرف عنهم بانهم ارغموا على الخدمة فى قوات جيش العدو ) او هؤلاء الذين على صلة بهم , ما لم يتم اثبات ان أسره نتج بصورة مباشرة عن التهرب من الخدمة عن عمد .

( التـــــوصـــية 27 )

حماية الاسواق والمصانع لرفاهية ذوى احتياجات الخاصة

لوحظ انه بتقدم العمر تصبح حياة وعمل ذوى الاحتياجات الخاصة فى مجتمع شامل من الصعوبة بمكان وتسهيلات السكن والاقامة و الحصول على بضائع المستهلك سواء صغيرة او متوسطة الحجم من الصعوبة بمكان .
وعلى الصعيد الآخر فان الحصول على مرتب او دخل بدأ يصعب اكثر فاكثر مع مرور الايام وذلك للمنافسه مع المدنيين الاصحاء من اجل ضمان نصيبهم فى السوق .
لوحظ ايضاً لهذا السبب يعانى ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون بتلك المناطق من نقص ليس فقط فى دخولهم و اجور أسرهم ولكن فى خدمات التأهيل المتاحة لهم ايضاً .
اوصى المؤتمر الحكومات بان تاخذ بالاجراءات التشريعية الآتيه :
أ‌- حماية وتنمية انتاجية مصانع ذوى احتياجات االخاصة وذلك لتمكينهم من تأمين حصتهم فى الاسواق والتمتع بمعاملة متميزة .
ب‌- ضمان دخل ثابت ومستوى معيشة افضل لهؤلاء المحاربين عن طريق تمويل المصانع بمبالغ (معقولة ) لكي تستمر فى العمل والمنافسة (فى صور تنمية رأس المال ).

( التـــــوصـــية 28 )

تعريف ضحايا الحرب المدنيين

بالنظر الى تغير طبيعة الصراعات المسلحة نجد ان الاغلبية الكبرى من ضحايا هذه الصراعات هم المدنيين وعلى وجه الخصوص النساء والاطفال .
باعتبار ان هؤلاء ضحايا الحرب فى حاجة الى تعريف محدد علاوة على التابعين لهم مثل( الزوجات , الآرامل , الايتام)الذين يُعرفوا بصورة عامة تحت مسمى”ضحايا الحرب “.
ونتيجة لذلك يوصى المؤتمر هؤلاء الاشخاص الذين لا يكون لهم مشاركة مباشرة او غير مباشرة فى تلك الصراعات المسلحة (هؤلاء الذين عانوا من اضطراب عقلى او جسمانى نتيجة للحرب وظروفها و نتائجها ) يعتبروا ضحايا حرب مدنيين .
اوصى المؤتمر ايضاً ان هذا التعريف ينبغى ان يشمل الاشخاص الذين كانوا ضحايا المواقف المرفقة بالوثيقة وخاصة النساء المغتصبات والاطفال الذين اجبروا على مشاهدة المعاملة السيئة التى لحقت بذويهم وعائلاتهم .

تعريف ضحايا الحرب المدنيين
ينبغى ان يشمل ضحايا الحرب المدنيين على سبيل المثال , الاشخاص الذين لم يشاركوا بصورة مباشرة او غير مباشرة فى الصراعات المسلحة والذين اصيبوا
باضرار صحية عقلية او جسمانية نتيجة لــــــ :
تأثير الحرب عن طريق قوات العدو او غيره
الظروف الخاصة المحيطة بالحرب
الحبس والاحتجاز الخارجى وانسحاب القوات واعتقاله واحتجازه كرهيه
الاحتجاز عن طريق قوات او الخدمات الادارية لقوات العدو فى العمل او فى مخيمات اخرى .
افعال العنف للقوات او لاعضاء فرديين لقوات العدو ويشمل ذلك على القتل والتعذيب الجسدى والاغتصاب وجميعها تنتج عن الظروف التى يقع فيها الضحية دون اى ذنب عليه
وكذلك التأثيرات المشابه لاحداث الحرب التى تشمل ضحايا انفجار الاراضى المليئة بالألغام , والطلقات النارية وأيضا التعرض للمواد الكيماوية والمشعة وكذلك الضغوط النفسية .

( التـــــوصـــية 29 )

مساندة ضحايا الحرب المدنيين الجدد

تلاحظ فى تلك الايام ان الاغلبية العظمى من الضحايا المدنيين للصراعات المسلحة اما يقتلوا او يصابوا او يغتصبوا او يتم ترحيلهم ونفيهم عن اوطانهم وابعادهم عن أسرهم وذويهم ومعظهم يكون من النساء والاطفال .
باعتبار ان اغلب هذه الضحايا الجدد من دول لديها قدرة بسيطة للاستجابة لاحتياجاتهم , وعلى صعيد الآخر تجد هؤلاء الضحايا فى دول تسيطر عليها دول أخرى (هذه الدول هى المسيطرة والمهيمنة على مصادر الدخل وعلى جميع احتياجاتهم ) .
اوصى المؤتمر بالاجراءات التالية من الحكومات
تضمين فقرات تشريعية جديدة لتواجه احتياجات ضحايا الحرب المدنيين الجدد .
الحوار مع الدول الاخرى لعقد مؤتمر دولى لمراجعة المؤسسات والسياسات الحالية حتى تصبح اكثر استجابة لضحايا الحرب المدنيين .
التأكيد على ان المؤسسات القومية او الدولية تقوم بالمشاركة والشراكة والمعالجات الاقليمية التى تحتاجها التنمية وذلك من اجل مواجهه احتياجات الكثير من ضحايا الحرب المدنيين الذين لا يمكنهم ان يواجهوا الحكومة بانفسهم .

( التـــــوصـــية 30 )

المساندة الدولية لضحايا الحرب الجدد

باعتبار انه من الضرورى الاندماج السريع لضحايا الحرب المدنيين فى مجتمعاتهم وهذا يتطلب المساندة الكافية فى المجالات الطبية المهنية والاقتصادية .
واذا ما نظرنا الى الموقف الاقتصادي فى كثير من الدول لوجدنا انه من الصعب جدا على هؤلاء المدنيين ان يوفروا لأنفسهم هذه المساندة
اوصى المؤتمر المنظمات الخاصة التابعة للامم المتحدة والهيئات الدولية الاخرى المعنية للمشاركة فى هذا الدعم كل فى مجاله.
اوصى الحكومات اقتراح ايجاد صندوق اعانة علاوة على انشاء صندوق دولى تابع للامم المتحدة لضحايا الحرب المدنيين .

( التـــــوصـــية 31 )

معالجة الآثار النفسية – الاجتماعية للحرب

اسفاً للاحداث المخيفة التى ظهرت فى كثير من المناطق نتيجة للصراعات المسلحة فى العالم, حيث اعمال العنف والاضطهاد للسكان المدنيين الذين تعرضوا للاغتصاب والتعذيب .
ونحن على دراية بأن هذه الظروف ظهرت نتائجها على عدد كبير من ضحايا الحرب فى الناحية الجسمانية والنفسية .
وقد لوحظ هذا العنف منذ الحرب العالمية الثانية وعديد من الصراعات المسلحة ,ومنذ ذلك أثبتت النتائج بعيداً عن التأثيرات الجسمانية غالباً ما يعانى هؤلاء الضحايا من تأثيرات نفسية شديدة اما مباشرة او غير مباشرة يظهر مداها وتاثيرها على مدى ابعد مما يتطلب الرعاية المركزة لمساندة هؤلاء المدنيين كى يتغلبوا اوعلى الاقل ليواكبوا ويسايروا مشكلاتهم النفسية
علماً ان فى كثير من الدول والحكومات ليس لديها مبادرات مطورة لتمنح العناية والرعاية المهنية للضحايا الذين عانوا من التاثيرات النفسية مباشرة .
فمن الملاحظ ان عدداً واضحاً من المؤسسات غير الحكومية فى مختلف الدول قد بادرت ببرامجها لتمنح تلك الرعاية والارشاد , وبفعل ذلك تمكنت من تجميع بيانات وخبرات اساسية متعلقة بمعالجة هؤلاء الضحايا وذويهم .
لوحظ ايضاً الوعى والمعرفة بتلك المشكلات فى مرحلة مبكرة من خلال الاتحاد العالمى للمحاربين القدماء الذى كان مؤداه اقامة المركز الاجتماعى الطبى الدولى لاتحاد المحاربين القدماء ( WJSMIC ) .
واقتناعاً منا بأن المركز الاجتماعى الطبى الدولى للاتحاد العالمى للمحاربين القدماء( WJSMIC ) هو انسب ما يكون لان يلعب دوراً رائداً فى تجميع ابحاث على مستوى العالم وكذلك بيانات علاجية بهدف ايجاد بيانات معروفة ومتاحة للحكومات وايضاً المؤسسات والهيئات المعنية عند الطلب .
نستنتج من ذلك ان عن طريق وسائل التعاون المثمرة وتبادل المعلومات يمكن لجميع اعضاء الاتحادات ودولهم الحصول على نتائج الابحاث والخبرات التى اكتسبها اخرون واستخدام تلك البيانات فى وضع وتحسين برامجها الخاصة .
9- دعى المؤتمر الحكومات القومية بتتويج مسئولياتهم واعمالهم الى اقصى حد تجاه كل ضحايا الحرب وخلق ظروف اكثر تفاؤلاُ لتأهيل وعلاج الآثار الجسمانية والاجتماعية والنفسية التى سببتها كوارث من صنع الانسان و البشرية وايضا الاستخدام الاوسع للمعلومات والخبرات المكتسبة على مدار السنين عن طريق المؤسسات العامة .

( التـــــوصـــية 32 )

مســــــاندة الضعف النفسى

لوحظ ان الآثار النفسية للحرب وكوارثها يمكن ان تزداد بتقدم العمر .
كما لوحظ ان المساعدة الفردية للاشخاص الذين يعانون من آثار نفسية للحرب غالباً ما لا يشعرون بالاطمئنان وحتى عندما يكون النظام المساندة لهؤلاء الضحايا جيد وعام.
اوصى المؤتمر الحكومات القومية بان تاخذ كل الاجراءات التى تمنح او تزود ضحايا الحرب المدنيين بالمساندة الفردية والمجتمعية من ناحية ضعفهم النفسى .

( التـــــوصـــية 33 )

حماية الاطفال خلال وبعد الصراع المسلح

باعتبار ان عدد كبير من الاطفال اما ان يكون ضحايا للصراعات المسلحة او تعرض لانتهاك القانون الانسانى الدولى واتفاقية حقوق الطفل وعلاوة على الاعداد الكبيرة من هؤلاء الذين يعانون من جراء الصراعات المسلحة .
اوصى المؤتمر الحكومات و المؤسسات الدولية والقومية المعنية باتخاذ الخطوات الضروري الآتيه :
منع استخدام الأطفال كدروع بشرية او كقنابل موقوتة ( أفراد انتحاريين ) او كرهائن فى ساحة المعركة .
وضع نظام حماية لمنطقة الصراع عن طريق العمل على امتداد خطوط الهدنة بما يمكن من تجميع الجرحى والاطفال , ونقلهم ونقل أمهاتهم من مناطق الصراع وتزويدهم باماكن لجوء اكثر أمناً.
إنشاء مراكز لجمع الأطفال الذين وقعوا ضحايا لهذا العنف وذلك بهدف إعادة تأهيلهم وتعليمهم .
الحصول على المساعدات المالية على المستوى الدولي بهدف القيام و برفع مناطق الألغام أينما وضعت ألغام مضادة للأشخاص او الدبابات.

( التـــــوصـــية 34 )

برامج خاصة للأطفال ضحايا الحرب

لوحظ ان عدد كبير من ضحايا الحرب المدنيين من الاطفال وان امام كل طفل قتيل , هناك ثلاثة اطفال اخرين جرحى اومعاقين و كلهم يعانون ندوباً نفسيا بحياتهم .
لوحظ ايضا انه يجند الاطفال الصبية الزامياُ فى القوات العسكرية وذلك بانتهاك اتفاقية حقوق الطفل والقانون الانسانى الدولى .
كما لوحظ ان الاطفال وخاصة الفتيات وايضاً الصبية معرضون للإيذاء الجسدى والاغتصاب اثناء الصراعات المسلحة .
باعتبار ان النتائج المأساوية طويلة المدى يمكن ان تؤدى الى عدم مواكبة الاحتياجات التنموية للاطفال .
باعتبار ان برامج اعادة التأهيل للبالغين, وللمقاتلين السابقين على وجه الخصوص .تؤدى دورها بشكل جيد اما بالنسبة للاطفال فانها تحتاج الى مزيد من العناية والتركيز
اهتمامً بذلك يمكننا ان نجد ندوباً بخبرات جزء كبير من الجبل الصاعد فى الصراعات المسلحة باستثناء التأثيرات المسلحة لتى تتخد لضمان تنشأتهم تنشئة مناسبة
باسترجاع الفقرة 38 لاتفاقية حقوق الطفل التى تقر إلزام الولايات لضمان ضحايا اطفال الصراعات المسلحة ان يلقوا المعالجة الجسمانية والنفسية الملائمة لاستعادة شفائهم واندماجهم الاجتماعى .
وصى المؤتمر الحكومات بأن :
تتخذ كافة الخطوات الضرورية فى هذا الصدد .
مشاركة الحكومات والجاليات الدولية لدراسة طرق واساليب تدبير البرامج متعددة الجنسيات والاقليمية لمسايرة الاحتياجات التنموية الجديدة وذلك من خلال المشاركة .. المسئولية .. والتمويل لهذ الغرض .

( التـــــوصـــية 35 )

إعادة تقويم الهوية المدنية لضحايا الحرب

كثيراً ما تعنى الحروب الحالية ان ضحايا الحرب المدنيين – اغلبهم من النساء والاطفال يجدوا انفسهم بدون اوراق مهمة مثل التى تمنحهم هوية قومية , ويشتت باقى افراد الاسرة عن بعضهم البعض .
باعتبار ان هناك نتائج اجتماعية وسياسية واقتصادية سلبية هائلة لعدم امتلاك اوراق اثبات هوية مثل اوراق الجنسية , جوازات سفر , كروت ضمان اجتماعى , شهادات ميلاد , وثائق زواج وطلاق وشهادات وفاة .
علماً بأن نتيجة لهذا النقص فى اوراق الهوية , يعتبر ضحايا الحرب هؤلاء بلا وطن و هذا ما يحرمهم من أي مزايا حكومية وغيرها
اوصى المؤتمر الحكومات بأن :
مساعدة ضحايا الحرب هؤلاء لايجاد اوراقهم , واذا لم يكن هذا ممكنناً , يمنح هؤلاء الضحايا اوراق مؤقتة تعتمد على دليل قسم يؤدونه .
حث الامم المتحدة , الهيئات المتخصصة والمنظمات الدولية والاقليمية الاخرى لمساندة وتدعيم الآليات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ( ICRC ) و الوكالة الدولية للخدمات الاجتماعية التى تزود هؤلاء الضحايا بالخدمات الاجتماعية اللازمة لمساعدة هؤلاء الأسر على لم شملهم , وعلاج وتدعيم ورعاية الاسر المحطمة .

( التـــــوصـــية 36 )

تدريب خاص للشخصيات العسكرية التى تخدم فى قوات حفظ السلام للامم المتحدة

لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية انها اظهرت زيادة شديدة فى طلبات الامم المتحدة والدول الاعضاء لمشاركة شخصيات عسكرية تحت علم للامم المتحده وعمليات حفظ السلام فى مناطق مختلفة بالعالم وتحت ظروف مختلفة بدرجة متفاوتة
إداركاً بأن تلك الالتزامات لسوء الحظ قد تسببت فى تعرض هؤلاء العسكريين لمخاطر جسمانية بما فيها الموت علاوة على ان الشـخصيـات العسكرية نادراً ما يـعملوا تحت ضغوط تعتبر خارجة عن طبيعة تدريبهم .
بعيداً عن المخاطر الجسمانية لوحظ ان الاشخاص الذين يخدمون بقوات الامم المتحدة عادة ما يتعرضوا لمواقف شديده الخطورة ( تنفيذ احكام بصورة شديدة العنف ضد الابرياء المدنيين )على يد الاطراف المتحاربة .
لقد ثبت علمياً دون مواربة ان تلك الاحداث يمكن ان تؤدى الى اضطرابات نفسية بالغة على كل من المدى الطويل والمدى القصير و عدد مرات الحدوث بالاضافة الى قسوة تلك المشكلات فى كثير من الحالات يظهر علاقة مباشرة بالطريقة التى تتم بها هذه الاحداث وكذلك اسلوب التدريب والتاهيل فى اغلب الظروف .
باعتبار ان الشخصيات العسكرية يتم استدعاؤهم عن طريق الحكومات القومية اما ان يكون تطوعي او على اساس الزامى .. لاداء الخدمة فى عمليات قوات حفظ السلام التابـعة للامم المتحدة ويكونوا مدربيـن تدريب قتالى جيــد لكنهم غير ملقنين التلقين الكافي للعمل فى مثل هذه الظروف مما يعرضهم لحدوث جرحى ولظروف لا يمكن أن يشهدوها لذلك فلابد من تلقينهم وتدريبهم وإعطائهم العناية الفائقة قبل او خلال او بعد الانتشار لأداء المهمة.
دعا المؤتمر الحكومات القومية لضمان تدريب القوات والشخصيات العسكرية المكلفة بالعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة على اسس نفسية لتلك العمليات والامداد والتزويد بالرعاية النفسية الملائمة قبل وخلال وبعد الانتشار للمهمة.
اوصى المؤتمر الحكومات القومية بان تستغل كل خبراتها وخبرائها فى المؤسسات العامة والخاصة والهيئات لصالح هؤلاء الذين كلفوا بهذه المهام
وتكون الحكومات مسئولة مسئولية دائمة ولا تنتهك هذه القواعد.

( التـــــوصـــية 37 )

المحكمة الدولية لجرائم الحرب

اعتبار ضرورة اقامة محكمة دولية لمحاكمة الاشخاص المتهمين بجرائم حرب ويجب معاقبتهم وفق القانون الدولى.
اقتراح اقامة مبادئ محددة , واضحة ومفهومة لجميع الاشخاص الذين يتم استدعائهم لمحاكمة الاشخاص المشتبة بهم فى جرائم الحرب ويكون ذلك وفقاً للقانون الجنائي الدولى مع الفقرات الشرطية السابقة .
فرضاً بأن التقدم التكنولوجى يسمح بتبادل المعلومات بدرجة سريعة لذلك يمكن ايضا تسهيل اقامة محكمة دولية بعدد كاف وكبير من القضاة وذلك من اجل عمل فريق لفحص القضايا على الساحة الخاصة بالجريمة او لما يقرب لها .
طالب المؤتمر بأن تحكم المحكمة المقترحة بهذه القضايا تحت السلطة الدولية للكمنوليث لكى يكون هناك وضوحاً غير خاطئ للمجرمين بطبيعتهم بأنه لا يمكن ان تحدث جريمة حرب بلا عقوبة

( التـــــوصـــية 38 )

حماية ضحايا الحرب المدنيين

باسترجاع القرار 18 ” العنف ضد المرأة ” , القرار 19 ” ضحايا الاغتصاب المدنيين خلال فترة الحرب ” , والقرار 25 ” اللجنة الدائمة للمرأة ” والذي تبناه الاجتماع الـــ 51 لمجلس الاتحاد العالمى للمحاربين القدماء فى تايبى .
باعتبار ان الهدف من وضع نهاية للحروب يجب ان يتابع بصرامة .
لوحظ ان زيادة عدد المدنيين من ضحايا الحرب وخاصة النساء والاطفال يقعوا ضحية لاعمال العنف , التعذيب والاغتصاب فى مجال الصراعات المسلحة وفى المواقف المتعلقة بالحروب .
انه على الرغم من منع القانون لافعال الاغتصاب والايذاء الجسدى للنساء والاطفال الا انها ترتكب يومياً وعلى مجال كبير وبشكل مزعج .
باسترجاع الجلسة الخاصة والتى عقدت خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمرأة فى اسطنبول فى سبتمبر 1993 , وعندما أعلن ان حماية المرأة والاطفال ينبغى ان تحظى بالأولوية العظمى من خلال انشطة اللجنة الدائمة .
ومن الطلبات الملحة للمجتمع الدولى للاعلان رسمياً ان الاغتصاب والايذاء الجسدى للنساء والاطفال يجب ان تكون عقوبتة عقوبة حرب ونتاجاً لذلك يمكن وضع مسمى لمرتكبى تلك الجرائم كمجرمى حرب وتعريف ضحايا تلك الجرائم قانونياً بضحايا حرب .
حث الحكومات على وضع المواضيع المتعلقة بحقوق النساء والاطفال الانسانية والسلوك تجاهها وسبل معاملة الاشخاص الابرياء ضمن برامج التدريب العسكرى والبرامج التعليمية للمنشئات العسكرية.
حث المؤتمر اخيراُ المجلس التنفيذى للاتحاد العالمى للمحاربين القدماء لاتخاذ الخطوات الملائمة للتعريف بهذا الموضوع كبند مُلح فى جدول اعمال الامم المتحدة ولضمان الاعتراف بحقوق الانسان لضحايا الحرب المدنيين وجعلها سارية بصورة تامة وخاصة فى القرارات المماثلة التى تضمنتها الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمى لحقوق الانسان .

( التـــــوصـــية 39 )

تبعية نتائج الاعتداء على المجتمع

نعرف تمام المعرفة من خلال الخبرات الماضية والتاريخ المعاصر انه لا يمكن لدولة ضعيفة ان تعتدى على دولة اقوى منها عسكرياً وحيث ان الاخيرة ( الدولة الاقوى ) ستظل دائماً لديها المزايا الاستراتيجية والعملية وحيث ان هناك قضايا فى هذا القرن لدول اكثر قوة تهاجم من هم اضعف منها دون الاكتراث لاى شكل من الامان
وعلى دراية بحقيقة ان الخسائر المادية هى خسائر بالملكية القومية وخسائر بصحة المواطنيين الذين تم الاعتداء عليهم . مثال : دولة ضعيفة اعتدى عليها مما تسبب فى انتشار ظروف اجتماعية قاسية حيث يصبح اليتم والترمل ظاهرة كبيرة والإقلال من قدرة الدولة على تجديد مصادر إنفاقها .
مدركين ايضاُ انه على مدى عشر سنوات على الاقل بعد اى اعتداء يجب على الدولة مسايرة الاعباء والواجبات الاجتماعية الهائلة المتعلقة بالإفراد المعروفون بضحايا الاعتداء الجسمانى والنفسى .
طالب المؤتمر بوضع مبادئ للقانون الدولى لا نزاع فيها وفقاً للمسئوليات المالية والاجتماعية التى ألمت بالدولة من جراء اعتداءها (مسئولية الدولة المعتدية فى تعويض الدولة المعتدى عليها )

( التـــــوصـــية 40 )

التعريف الدولى للمحاربين القدماء وحقوقهم

اذا اخذنا بعين الاعتبار بانه لا يوجد تعريف عام للمحاربين القدماء وحقوقهم على المستوى العالمى .
واذا اعتبرنا ان الخدمة فى القوات المسلحة وخاصة خلال الصراعات المسلحة او عمليات حفظ السلام قد تؤدى الى مشاكل صحية طويلة المدى ( والتى قد تضعف القدرة فى الحصول على دخل شخصى /العمل )
اعتقاداُ بان تبادل البيانات والخبرات المتعلقة بالفقرات الشرطية للتشريعات القومية , فيما يتعلق بتعريف المحاربين القدماء وحقوقهم سوف تساعد فى ابرام الاتفاقات الثنائية والمتعددة الجوانب التى قد تحسن موقف المحاربين القدماء وضحايا الحرب من خلال التعاون الدولى المبنى على هذه الخبرة .
اوصى المؤتمر الحكومات بان تضع ” الخطوط الارشادية الاساسية لحقوق المحاربين القدماء وضحايا الحرب ” القائمة على نتائج المؤتمرات الدولية للتشريعات ” .
طالب المؤتمر الاتحاد العالمى للمحاربين القدماء واعضاء الاتحادات بممارسة مجهوداتهم فى هذا الصدد .

( التـــــوصـــية 41 )

الدليل الاساسى لحقوق المحاربين القدماء وضحايا الحرب

باستدعاء ” الخطوط الإرشادية الأساسية لحقوق المحاربين القدماء وضحايا الحرب ” التى حررها الاتحاد العالمي للمحاربين القدماء على أساس النتائج السابقة للمؤتمرات الدولية للتشريعات .
لوحظ ان تكاثر الصراعات المسلحة حول الكرة الأرضية خلال السنوات القليلة الماضية واختلافاتها فى الطبيعة عن حروب القرن السابقة قد تسببت فى وجود عدد كبير من ضحايا الحرب المدنيين الجدد .
باعتبار ان” الخطوط الإرشادية ” لا تشمل مجموعات معينة مثل المدنيين الذين قتلوا او جرحوا على يد الإرهاب والذين أصيبوا بالاراضى الملغمة والأجهزة المتفجرة بعد توقف القتال .
أوصى المؤتمر بان تُعدل ” الخطوط الإرشادية ” لتشمل هذه المجموعات.

( التـــــوصـــية 42 )

تدريب الاشخاص العاملين فى قوات حفظ السلام

لوحظ زيادة أعداد قوات عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بصورة مأساوية فى السنوات القليلة الماضية , وان هذه العمليات قد أصبحت معقدة أكثر كلما اقتربت قوات حفظ السلام من مناطق القتال وكذلك بالأماكن التى لم تكن دعوتهم تمت عن طريق الأطراف المتنازعة.
لوحظ أيضا ان هذه القوات كثيراً ما تكون على اتصال بالسكان المدنيين .
ندرك ان الوحدات العسكرية القومية لها تدريبات ومبادئ عسكرية مختلفة تـنبع من الجذور الثقافية المختلفة .
حث المؤتمر الحكومات ان تدرج ضمن برامج تدريبها جزء من برامج التدريب الخاصة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وان تتضمن معلومات شاملة وتفسير متعلق بالتزامات ومسئوليات قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تجاه السكان المدنيين الخاضعين للقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان

( التـــــوصـــية 43 )

تحويل الوضع الشرعى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب

باعتبار ان ضرورة الاعتراف بالوضع الشرعى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب ينبغى ان يكون موضع اجراءات متجردة غير متحيزة ومتضمنة جميع الكافلات القانونية الضرورية
اوصى المؤتمر الحكومات بان تضع توصياتها المتعلقة بهذ الشأن فى ملحق بهذه التوصية .

ملحق التوصية43 :

تحويل الوضع البشرى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب .

ينبغي ان تعتمد الاجراءات الاعتراف بالوضع الشرعي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وكافة حقوقهم التى تعتمد على المبادئ الآتية :
ينبغى ان يكون مبدأ المساواة فى المعاملة أكثر ثباتاً ليس فقط فى التشريعات ولكن بفرضها بالقوة ايضاً .
ينبغى اعداد القرارات المتعلقة بالحقوق القانونية , وعلى اساس اجراء القانون عن طريق الهيئات المتجردة والمستقلة كالمحاكم .
ينبغى عقد جلسة عامة يستطيع من خلالها طالبوا المساعدات ( المخولون لعرض قضاياهم بصورة شفهية ) مطمئنين للعدالة فى نظر قضاياهم .
ينبغى ان تكون السلطات مُلزمة بموجب القانون لوضع قراراتها من خلال وقت محدد معقول .
تحويل القضايا الى محاكمة اعلى اخرى اذا كانت السلطة المعنية لا تضع قرارها فى خلال وقت محدد ووفقاً للقانون .
امكانية مناقشة قرار السلطات بالذهاب الى محاكمة اعلى تالية (محكمة الاستئناف ) او عن طريق تنصيب الدعاوى القضائية بمحكمة تدعو الى وضع هذا القرار .
ينبغى ايجاد إمكانية لاستعراض قرارات المحكمة العليا ( المحكمة الدستورية ) لمعرفة ما اذا كانت متوافقة مع الدستور .
التعاون مع منظمات المحاربين القدماء وضحايا الحرب بشأن حق النظر فى الدعاوى التى ينبغى ضمانها عن طريق تمثيلهم الهيئات القضائية .
ينبغى ضمان التأثير للاتحادات الخاصة بهذه الإجراءات .
وفيما يتعلق بالموقف فى جميع الدول التى يوجد به محاربين قدماء وضحايا حرب ولكن لا يوجد بها فقرات قانونية لهم ( وخاصة الدول التى يوجد بها نزاعات داخلية ) ينبغى اتخاذ الخطوات التالية :
ينبغى بذل جهد كبير للوصول الى تعريف عالمى لمبادئ منح الوضع البشرى لضحايا الحرب والمحاربين القدماء التى تقبل التطبيق من جانب كل الدول
ينبغى على الاشخاص المعنيين من المنظمات العمل وبذل الجهد لتشجيع دولهم على تنفيذ القوانين اوتوكيلها الى تنظيمات تدرس وتدقق فى وضع من هم الذين يتم تعريفهم كمحاربين قدماء وضحايا حرب
يمجرد ان يتم نفاذ تلك الفقرات الشرطية , يجب كذلك تحديد اجراءات الاعتراف قانونياً بهذه الفئه
التعاون بين الحكومة والاشخاص المعنية علاوة على المنظمات التى ينبغى ضمها خلال كل حالة من الاجراء .