إدارة شئون الشهداء والأسرى المفقودين وجرحى الحرب
الجهة التابعة لها :
اللجنة العامة المؤقته للدفاع
تاريخ الإنضمـام :
18 / 6 / 1990 م
الرئيس الحالي :
العقيد / عبد الله محمد عبدالله المحروق
تاريخ التعين :
29 / 12 / 2015
المراسلات
العنـــوان :
طرابلس – الشعب المسلح – ص 0 ب 2026
تليفـــون :
00218213510118 & 00218213502394
فاكس :
002183505053 & 002182135010118
تحويلــــــــــــــــــة :
002183502393
بريد إلكتروني :
hassan3444803@yahoo.com
hassan5704341@icloud.com
الأهــــــــــــداف
قـرار القائـد الأعلـي رقـم 54 لسنـة 88
بشأن إنشاء إدارة لشئون الشهداء والأسري والمفقودين وجرحي الحرب
القائـد الأعلـي : –
بعد الإطلاع علي القانون رقم 40 لسنة 74 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة . وعلي القانون رقم 35 لسنة 77 م بشأن إعادة تنظيم القوات المسلحة . وعلي القانون رقم 5 بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية .
قـــــــرر : – مــــادة ( 1 ) :
تنشأ بالقوات المسلحة إدارة لشؤون الشهداء والأسري والمفقودين وجرحي الحرب ويجوز إنشاء فروع لها بإقتراح من مدير الإدارة وبموافقة هيئة القيادة العامة .
مــــادة ( 2 ) : تخصص هذه الإدارة بالواجبات التالية
رعاية أسر الشهداء وجرحي الحرب والأسري والمفقودين ومتابعة أحوالهم المعيشية وتأمين حياة كريمة لهم ومتابعة صرف رواتبهم ومكافآتهم وأية مزايا مادية أخري وكذلك رعايتهم صحياً وإجتماعياً رعاية لائقه تقديراً وإجلالاً لدورهم البطولي في الدفاع عن الوطن وثورة الفاتح العظيم .
تتولي الإدارة إنهاء المعاملات الإدارية الخاصة بهم بغض النظر عن الجهة أو الوحدة التابعين لها وإتخاذ الإجراءات التي تكفل لهم حقوقهم التي تقررها القوانين بالسرعة الممكنة مع الجهات المدنية الأخري وطبقاً لقرارات المؤتمرات الشعبية التي أعطتهم الأولوية في التمتع بالخدمات العامة والإعفاء من أقساط القروض والسلف والضرائب والعلاج في الخارج بناءاً علي تقارير طبية معتمدة وإعطاء أبنائهم الأولوية في القبول بالمؤسسات التعليمية داخل الجماهيرية وأسبقية الحصول علي منح دراسية بالخارج .
رفع الروح المعنوية بصفه مستمرة لأسرهم وذلك بمنح الأوسمة والأنواط والهدايا في المناسبات المختلفة وتخليد الشهداء ورعاية جرحي الحرب ومتابعة حالتهم الصحية وعند تعدر علاجهم محلياً يتم إيفادهم للعلاج بالخارج .
مــــادة ( 3 ) :
يتولي مدير الإدارة إعداد الملاك الإداري لها وتوصيف الوظائف بها بما يمكنها من أداء واجباتها علي أكمل وجه
مــــادة ( 4 ) :
يتولي القائد العام للقوات المسلحة وضع كافة اللوائح وإصدار القرارات الإدارية المنفذه لهذا القرار وعلي كافة الجهات المعنية إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ الفوري .