دولة مصر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المصرية

الجهة التابعة لها :

وزارة الشئون الإجتماعية بإشراف وزارة الدفاع

تاريخ الإنضمـام :

11/ 3 / 1989 م

الرئيس الحالي :

لواء / السيد على الغالى

المراسلات

العنـــوان :

195 شارع 26 يوليو – العجوزة – أمام مسرح البالون

تليفـــون :

0020233472208

فاكــــس :

0020233034673

بريد إلكتروني :

veterans@mod.gov.eg

الأهــــــــــــداف

لائحة النظام الأساسى

لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بجمهورية مصر العربية
1-تأسست بالقاهرة فى 2 ابريل 1951 م جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وتم شهرها برقم 19 لسنة 1956 م طبقاً لأحكام القانون 384 لسنة 1956 م .
2-وفقاً للسلطة المخولة لوزير الدفاع بالقانون رقم 179 لسنة 1981 م بأضافة فقرة جديدة إلى المادة ( 1 ) من القانون رقم 91 لسنة 1971 م فى شأن منح وزير الدفاع الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية فى القانون رقم 32 لسنة 1964 م فقد تم تعديل النظام الاساسى المرافق وفقاً للصلاحيات المخولة لوزير الدفاع والقانون المشار إليه .
3- وفيما يلى لائحة النظام الأساس للعمل بها فى ظل القانون رقم 32 لسنة 1964 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة والقانون91 لسنة 1971 م المعدل بالقانون 179 لسنة 1981 م والاختصاصات المقرره لوزير الشئون الاجتماعية فى القانون رقم 32 لسنة 1964 م ولائحته التنفيذية وتعديل النظام الاساسى لها .

الباب الأول

” أسم الجمعية ونوع وميدان نشاطها ونطاق عملها الجغرافى
وأغراضها والفئات المستفيدة من نشاطها “

بند 1 :

أنه فى 26 / 11 / 1981م أعيد تعديل النظام الأساسي لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بجمهورية مصر العربية ( مدينة القاهرة قسم شرطة قصر النيل محاقظة القاهرة ).

بند 2 :

الغرض من الجمعيةالعمل فى المجالات الاجتماعية والثقافية بتقديم الرعاية الاجتماعية ونشر الثقافة بين ضباط القوات المسلحة المتقاعدين وبين ضحايا الحرب من الضباط والمتقاعدين والمعوقين والمصابين وذلك بتوفير سبل الحياة الكريمة وتنمية قدراتهم والارتقاء بكفائتهم خاصة المصابين والمعوقين منهم مما ييسر إندماجهم بالمجتمع وفيما يلى الفئات المستفيدة :
‌أ- المتقاعد وهو كل ضابط مصرى من ضباط القوات المسلحة احترف العسكرية واتخذها مهنة وانتهت خدمته بالقوات المسلحة لغير سبب مخل بالشرف والامانة أو لسبب تأديبى ويشترط ألا يكون قد ترتب على إنهاء خدمته حرمانه من رتبته العسكرية .
‌ب-المعوق وهو كل مصرى خدم القوات المسلحة المصرية الرئيسية والفرعية والاضافية وفقد أجزاء جسمه أو أحدى حواسه أو القدرة على إستخدام أحد أجزاء جسمه مما أدى إلى عدم لياقته للخدمة العسكرية مع وجود عجز كلى أو جزئى نسبته لا تقل عن 50 % على أن يكون ذلك بقرار من المجلس الطبى المختص .
‌ج- المصاب هو كل مصرى خدم بالقوات المسلحة المصرية الرئيسية أو الفرعية أو الاضافية وأصيب بسبب العمليات الحربية أو أحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون التقاعد والتأمين للقوات المسلحة رقم 91 / 1975 وتعديلاته أو بسبب الخدمة ولحقت به نسبه عجز لا تقل عم ( 10% ) عمليات حربية , ( 20 % ) بسبب الخدمة ” حالة إصابية ” , ( 50% ) بسبب الخدمة حالة مرضية .
‌د- أسرة الشهيد : ولاشهيد هو كل مصرى خدم بالقوات المسلحة المصرية الرئيسية أو الفرعية أو الاضافية واستشهد خلال العمليات الحربية أو أعتبر شهيداً من السلطة المختصة بالقوات المسلحة وتضم أسرة الشهيد أرملته ووالديه وأخوته الذين يعولهم وفقاً للقواعد المعمول بها فى القوات المسلحة وفقاً لقانون المعاشات ق / 1 / 1984 , ق / 114 / 1989

بند 3 :

نطاق عمل الجمعية الجغرافى فى جمهورية مصر العربية ومركز إدارتها القاهرة ولها أن تنشىء فروعاُ أو مكاتب لها فى المحافظات .

بند 4 :

الجمعية تستلهم فى رسالتها روح الدستور والقوانين المنظمة لها وكذلك ما تصدره وزارة الدفاع من قرارات وأوامر لتحقيق أغراضها والمبادىء التى تقوم عليها

بند 5 :

محظور بتاتاً لعب الميسر أو تقديم المشروبات الروحية من أى نوع أو ممارسة أى نشاط مخل بالأمن فى منشأت الجمعية أو فروعها أو مكانتها أو مراكزها المختلفة ولا يجوز أيضاً لأى عضو من أعضاء الجمعية أو مجلس إدارتها القيام بأى نشاط سياسي أو دينى أو عنصرى فى منشأت الجمعية أو فروعها ومكاتبها أو مراكزها المختلفة وكذلك لا يجوز للجمعية ممارسة أى نشاط يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى أو سلامة الوطن . كما لا يجوز لاى عضو من أعضاء الجمية أو مجلس إدارتها عقد أية اجتماعات أو مؤتمرات داخل الجمعية تنطوى على مناقشة للقوانين والقواعد التشريعية السارية لخروج ذلك عن مهمة الجمعية ورسالتها نحو خدمة أعضائها ورفع مستواهم الاجتماعى والثقافى وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم وتنمية قدراتهم كضحايا حرب ومتقاعدين ويسمح للأعضاء فقط بدراسة القوانين الخاصة بالتأمين والمعاشات ومعاملتهم – والتقدم بعد ذلك بالطرق القانونية بأية مقترحات أو أراء أو التزامات للنظر فيها بواسطة الجهات المختصة .

بند 6 :

لا يجوز للجمعية أن تنتسب أو تشترك او تنضم إلى جميعة أو هيئة أو نادى مقره خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد إبلاغ وزارة الدفاع وإنقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الابلاغ بدون أعتراضها – كما لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص اجنبى أو من جهة أجنبية ولا أن ترسل مالا أو اشتراكات إلى اشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بأذن من وزارة الدفاع وذلك فيما عدا المبالغ المخصصة بثمن الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية الخاصة بنشاط الجمعية .

الباب الثانى

” موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها “

بند 7

تتكون إيرادات الجمعية من:
‌أ- اشتراكات الاعضاء والفروع .
ب-التبرعات والهبات والوصايا .
‌ج- حصيلة إيرادات الحفلات والمسابقات .
د- الاعانات الحكومية .
‌ه- عائد المشروعات الاستثمارية – عائد الودائع واستثمارات أموال الجمعية فى البنوك والمصارف .
‌و-الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس الادارة وتقرها وزارة الدفاع .

بند 8

تبدأ السنة المالية للجمعية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .

بند 9

تودع أموال الجمعية بأسمها الذى أشهرت به لدى المصرف الذى يقرره مجلس الادارة وتقوم الجمعية بإخطار وزارة الدفاع عند تغيي جهة الايداع خلال اسبوع من تاريخ حصوله ولا يجوز للجمعية أن تحتفظ برصيد نقدى يزيد عنثلاثة أمثال المصروفات السنوية للادارة إلا بإذن من وزارة الدفاع كما لا يجوز أن تحتفظ برصيد نقدى خارج المصرف يزيد عن مصروفات شهر واحد .

بند 10

يشترط لصرف أة مبلغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف والشيكات كل من أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجعية أو نائبه .

بند 11

اموال الجمعية مخصصة للرف منها على تحقيق اغراضها ولا يجوز انفاقها ى غير ذلك ولها أن تستغل فائض إيرادتها بضمان مورد ثابت من أعمال مضمونة الكسب بعد أخذ رأى وزراة الدفاع على إلا يؤثر ذلك على نشاط الجمعية

بند 12

تحتفظ الجمعية فى مقرها بدفاتر حسابات يبين فيها الايرادات والمصروفات وكذلك المستندات المؤيدة لها وفقاً لما تنص عليه اللائحة المالية .

المديرين السابقين والحاليين